وأسمائهم فلم نطل الكلام بذكرهم مرتين.
وعلى ما ذكرناه فإذا طلق الرجل زوجته، أو مات عنها، وتزوجت وجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا من يوم دخل الثاني بها فهو لاحق به، وإن أتت لأقل من ستة أشهر الحق بالأول إن كانت مدة طلاقها أو الوفاة عنها سنة فما دونها، وإن كانت مدة ذلك أكثر من سنة لم يلحق به، ولا يحل للرجل الاعتراف بالولد في الموضع الذي قلناه لأنه لا يلحق به فيه (1).
في الخلاف للشيخ: ليس للرجل أن يجبر زوجته على إرضاع ولدها شريفة كانت أو مشروفة، موسرة كانت أو معسرة، لأنه لا دليل عليه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: له إجبارها إذا كانت معسرة دنية، وليس له ذلك إذا كانت شريفة موسرة.
وقال أبو ثور: له إجبارها عليه بكل حال لقوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن} و هذا خبر معناه الأمر (2).
والبائن إذا كان لها ولد يرضع، ووجد الزوج من يرضعه تطوعا، وقالت الأم: أريد أجرة المثل، كان له نقل الولد عنها لقوله تعالى: {وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} (3) وبه قال أبو حنيفة وقوم من أصحاب الشافعي. ومنهم من قال: المسألة على قولين: أحدهما:
ما قلناه. والثاني: ليس له نقله عنها، ويلزمه أجرة المثل. وهو اختيار أبي حامد (4).
وإذا بانت المرأة من الرجل، ولها ولد منه، وإن كان طفلا لا يميز فهي أحق به بلا خلاف، وإن كان طفلا لا يميز - وهو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين فما فوقها إلى حد البلوغ - فإن كان ذكرا فالأب أحق به، وإن كان أنثى فالأم أحق به ما لم تتزوج، فإن تزوجت فالأب أحق بها.
ووافقنا أبو حنيفة في الجارية. وقال في الغلام: الأم أحق به حتى يبلغ حدا يأكل و يشرب ويلبس بنفسه فيكون أبوه أحق به.
وقال الشافعي: يخير بين أبويه، فإن اختار أحدهما سلم إليه. وبه قال علي (عليه السلام) فيما رووه.
وقال مالك: إن كانت جارية فأمها أحق بها حتى تبلغ وتتزوج ويدخل بها الزوج، و