قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يغلظ بالحال ولا بالوقت ولا بالجمع (1).
ألفاظ اللعان معتبرة، فإن نقص منها شيئا لم يعتد باللعان، وإن حكم الحاكم بينهما لم ينفذ الحكم. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا أتى بالأكثر وترك الأقل، وحكم الحاكم بينهما بالفرقة نفذ الحكم.
وإن لم يحكم به حاكم لم يتعلق به حكم اللعان، ولا يجوز عنده للحاكم أن يحكم بذلك (2).
الترتيب واجب فيه بلا خلاف، يبدأ بلعان الرجل ثم بلعان المرأة، فإن خالف الحاكم و لاعن المرأة أولا وحكم بالتفرقة لم يعتد به، ولم تحصل الفرقة، لأن ذلك خلاف القرآن، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك: ينفذ حكمه ويعتد به (3).
فرقة اللعان على مذهبنا فسخ، وليس بطلاق. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: هي طلقة بائنة. فعلى قولنا يتعلق به تحريم مؤبد، ولا يرتفع بحال، وعلى قول أبي حنيفة يحرم العقد في الحال فإذا أكذب نفسه، أو جلد في حد، زال التحريم (4).
إذا أخل بترتيب الشهادة، فأتى بلفظ اللعن في خلال الشهادات أو قبلها، لم يصح ذلك، رجلا كان أو امرأة. لأن الله تعالى شرط أن يأتي باللعن في الخامسة فإذا أتى به قبل ذلك لا يعتد به. وللشافعي فيه وجهان (5).
وإذا بدل لفظ الشهادة بلفظ اليمين فقال: أحلف بالله، أو أقسم بالله، أو أولى بالله، لم يجزء لأنه لا دلالة على ذلك. وللشافعي فيه وجهان (6) إذا قذف زوجته برجل بعينه وجب عليه حدان فإذا لاعن سقط حق الزوجة ولم يسقط حق الأجنبي [181 / ب] لأنه لا دلالة على سقوطه وقد انعقد الإجماع على ثبوت حقه، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يسقط الحدان (7) إذا حد للأجنبي، كان له أن يلاعن في حق الزوجة عندنا بدلالة عموم الآية وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يلاعن لأن المحدود في القذف لا يلاعن (8).
إذا حصلت البينونة بينهما باللعان لم يجب لها السكنى والنفقة. وقال الشافعي: