لها السكنى (1) وإذا قال الرجل لامرأته: يا زان - بلا هاء التأنيث - كان قاذفا لها عند جميعهم إلا داود.
وإذا قالت المرأة للرجل: يا زانية. كانت قاذفة عند محمد والشافعي، وغير قاذفة عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
والذي يقتضيه مذهبنا أن نقول إن علم من قصدهما القذف كانا قاذفين، وإن لم يعلم يرجع إليهما في ذلك لأن الأصل براءة الذمة، وإيجاب حكم القذف عليهما يحتاج إلى دليل (2).
إذا قال رجل لرجل: زنأت في الجبل. فظاهر هذا أنه أراد صعدت في الجبل، ولا يكون صريحا في القذف، فإن ادعي عليه القذف كان القول قوله مع اليمين، فإن نكل ردت على المقذوف، فإن حلف حد. وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: هو قذف و بظاهره يجب الحد (3).
يعتبر في باب لحوق الأولاد إمكان الوطء ء، ولا يكفي التمكين فقط وقدرته. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: المعتبر قدرته وتمكينه من الوطء ء د [و] ن إمكان الوطء ء، وعلى هذا حكى الشافعي عنه ثلاث مسائل في القديم أحدها: إذا نكح رجل امرأته بحضرة القاضي فطلقها في الحال ثلاثا، ثم أتت بولد من حين العقد لستة أشهر فإن الولد يلحقه، ولا يمكنه نفيه باللعان. والثانية: لو تزوج مغربي بمشرقية ثم أتت بولد من حين العقد لستة أشهر، فإنه يلحقه، وإن كان العلم حاصلا أنه لا يمكن وطؤها بعد العقد بحال. والثالثة إذا تزوج رجل امرأة، ثم غاب عنها وانقطع خبره، فقيل لامرأته: أنه مات، فاعتدت وانقضت عدتها، و تزوجت برجل فأولدها أولادا، ثم عاد الزوج الأول، فإن هؤلاء الأولاد كلهم للأول، ولا شئ للثاني.
يدل على مذهبنا إنا ننفي عنه الولد بوجود اللعان من جهته، وإن جوزنا أن يكون منه فمع حصول بالعلم أن الولد ليس منه أولى أن ننفيه عنه (4).