خصوصهن، أو أعيانهن، وسواء كانت الصفة مطلقة، أو مضافة إلى ملك، فالعموم أن يقول:
كل امرأة أتزوجها فهي طالق، والخصوص: كل امرأة أتزوج بها من القبيلة الفلانية فهي طالق، والأعيان: أن أتزوج بفلانة، أو بهذه فهي طالق. والصفة المطلقة أن يقول لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق. والصفة المقيدة أن يقول لأجنبية: إن دخلت الدار وأنت زوجتي فأنت طالق.
وبه قال في الصحابة علي (عليه السلام) وابن عباس، وفي الفقهاء الشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: ينعقد الطلاق قبل النكاح في عموم النساء وخصوصهن و في أعيانهن وأما الصفة فعند أبي حنيفة ينعقد في الصفة المقيدة ولا ينعقد في الصفة المطلقة.
وقال مالك: إن عقده في عموم النساء لم ينعقد، وفي خصوصهن وأعيانهن ينعقد، لأنه إذا عقده في عموم النساء بقي متبتلا لا زوج له، فلم ينعقد. وليس كذلك الخصوص والأعيان، لأن له سبيلا إلى غيرهن. (1) وأما طلاق المباراة فيكون مع كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه، ويجوز للزوج أخذ البذل عليه إذا لم يزد على ما أعطاها من المهر، ولا يحل له أخذ الزيادة عليه، ويقول من يريد ذلك: قد باريتك على كذا وكذا فأنت طالق، وإذا تلفظ بالطلاق في الخلع والمباراة، بانت الزوجة عنه بواحدة، ولم يملك رجعتها في العدة بالعقد الأول، إلا أن تعود هي فيما بذلت له أو في بعضه فيها، ولا خيار في العود بشئ من ذلك بعد العدة. (2) في الخلاصة: الخلع مبين لازم من الجانبين، فلا يلحق المختلعة طلاق لأنها بائنة، و لا خيار في المال، ولا رجعة للزوج عليها [179 / ب] فإن قال: خالعتك طلقة: بدينار على أن لي الرجعة فله الرجعة ولا مال له لأنه اشترطهما واستحال جمعهما فثبت أقواهما.
المختلعة لا يلحقها طلاق. ومعناه أن الرجل إذا خالع زوجته خلعا صحيحا ملك به العوض، وسقطت به الرجعة، ثم طلقها، لم يلحقها طلاقه، سواء كان بصريح اللفظ أو بالكناية، في العدة كان أو بعد انقضائها، وبه قال ابن عباس وابن الزبير، وفي الفقهاء الشافعي وأحمد.
وذهب أبو حنيفة إلى أنها يلحقها طلاقه قبل انقضاء العدة، ولا يلحقها بعد ذلك بصريح