الطلاق ولا يلحقها بالكناية مع النية.
يدل على المسألة إنا بينا أن الخلع يحتاج بالتلفظ بالطلاق فإذا تلفظ به لم يمكنه أن يطلقها ثانيا إلا بعد المراجعة، وهذه لا يمكن مراجعتها.
ومن قال من أصحابنا: أن الخلع لا يحتاج إلى الطلاق فلا يمكنه أيضا أن يقول بإيقاع الطلاق لأنها قد بانت بنفس الخلع ولا يمكن مراجعتها. (1) وإذا اختلعها أجبني من زوجها بغير إذنها بعوض لم يصح، وبه قال أبو ثور. وقال جميع الفقهاء يصح ذلك.
لنا قوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} (2) فأضاف الفداء إليها، فدل على أن فداء غيرها لا يجوز، وأيضا فلا دلالة في الشرع على جواز ذلك (3).