تسريح بإحسان} (1) ثم ذكر الفدية بعد هذا ثم ذكر الطلقة الثالثة {فإن طلقها فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره} (2) الطلاق ثلاثا، وذكر الفدية في أثنائها فلو كان طلاقا لكان الطلاق أربعا، وذلك باطل بالإجماع. ومن قال: إنه طلاق قال: لأنه روي في الأخبار أن الخلع يكون تطليقة بغير طلاق يتبعها، وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أنه طلاق، ذكره في الإملاء وأحكام القرآن. وبه قال عثمان ورووه عن علي (عليه السلام) وبه قال مالك وأبو حنيفة و أصحابه.
وقال في القديم: إنه فسخ وهو اختيار الأسفرايني وبه قال ابن عباس، وفي الفقهاء أحمد وإسحاق وأبو ثور. (3) الخلع جائز بين الزوجين، ولا يفتقر إلى حاكم. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه و الشافعي. وقال الحسن البصري وابن سيرين: لا يصح إلا بحاكم. (4) والبذل في الخلع غير مقدر، إن شاءا اختلعا بقدر المهر أو بأكثر أو بأقل، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك وذهب الزهري [179 / أ] وأحمد وإسحاق إلى أنه لا يجوز بأكثر من المهر الذي تزوجها عليه. (5) إذا وقع الخلع على بذل فاسد كالخمر والخنزير لم يصح لأنه لا دليل على صحته و الأصل بقاء العقد. وخالف جميع الفقهاء في ذلك، فقالوا يصح ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة:
يكون تطليقة رجعية. وقال الشافعي: الخلع صحيح، والبذل فاسد، ويجب له مهر مثلها. (6) ولا يقع الخلع بشرط ولا صفة. وقال جميع الفقهاء: إنه يقع. (7) إذا قال: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، أو إذا أعطيتني، أو متى أعطيتني، أو منضما، أو أي حين، أو غير ذلك من ألفاظ الزمان، فإنه لا ينعقد الخلع لأن هذه كلها شروط.
وعند جميع الفقهاء ينعقد، فإن كان اللفظ (إن) و (إذا) اقتضى العطية على الفور، وإلا بطل العقد، وإن كان لفظ زمان فأي وقت أعطته وقع الطلاق. (8) ولا ينعقد الطلاق قبل النكاح، ولا يتعلق به حكم، سواء عقده في عموم النساء، أو