معها فإنه لا يقع بالثانية حكم، نوى الظهار أو لم ينو، لأنه لا دليل عليه.
وقال الشافعي: إن ذلك كناية، فإن نوى الظهار كان ظهارا، وإن لم ينو لم يكن شيئا (1).
إذا ظاهر من زوجته مدة مثل أن يقول: أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا أو سنة لم يكن ذلك ظهارا إذ لا دليل عليه. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يكون مظاهرا، وهو قول أبو حنيفة واختيار المزني. والثاني لا يكون مظاهرا وهو قول مالك. (2).
الاعتبار في وجوب الكفارات المرتبة حال الأداء دون حال الوجوب، فمن قدر حال الأداء على الإعتاق لم يجزه الصوم، وإن كان غير واجد لها حين الوجوب. وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها ما قلناه. والثاني: أن الاعتبار بحال الوجوب دون حال الأداء. وبه قال أبو حنيفة. والثالث أن الاعتبار بأغلظ الحالين من حين الوجوب إلى حين الأداء.
لنا قوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} (3) وهذا واجد الرقبة عند الشروع في الصوم فيجب عليه الإعتاق [173 / أ] (4).
إذا ظاهر فأعتق قبل العود لم يجز. وقال الشافعي: يجوز. (5) لنا ظاهر قوله تعالى: {ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة} (6) يدل على أن الإعتاق عقيب العود لأن الفاء في {تحرير رقبة} يدل على التعقيب.
إذا وجبت الكفارة بعتق رقبة يجزي في جميع الكفارات أن لا تكون مؤمنة، إلا في القتل خاصة، وفاقا لأبي حنيفة وأصحابه، إلا أنهم أجازوا أن تكون كافرة. وعندنا أن ذلك مكروه وإن أجزأ، خلافا للشافعي فإنه قال لا يجوز في جميع ذلك إلا المؤمنة، وبه قال مالك وأحمد.
لنا أن الله تعالى أطلق الرقبة في جميع الكفارات وإنما قيدها بالإيمان في القتل خاصة، و لو كان الإيمان شرطا لما أطلق بل قيد. (7) كل موضع يعتبر الإيمان في الرقبة فإنه يجزي إذا كان محكوما بإيمانه، وإن كان صغيرا، لأنه يطلق عليه اسم الرقبة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي فإنه قال: وإن كان ابن يومه أجزأ.
وفي الناس من قال: لا يجزي الصغير (8).