الطلاق والفراق والسراح، ويستوي فيه قوله أنت طالق وقوله طلقتك وقوله سرحتك أو فارقتك، وقوله أنت مفارقة أو مسرحة فيه خلاف أظهره أنه صريح هكذا أورد الغزالي في الخلاصة.
وعند مالك صريح الطلاق كثير: الطلاق والفراق والسراح وخلية وبرية وبتة وبتلة وبائن وغير ذلك.
وعند أبي حنيفة صريح الطلاق لفظ الطلاق كما قلناه غير أنه لم يراع النية. وقال: إن قال حين الغضب فارقتك أو سرحتك كان صريحا، فأما غير هذه اللفظة فكلها كنايات لا يقع بها الطلاق عندنا قارنها النية أو لم يقارنها. (1) موجه به إلى معقود عليها عقد دوام، معين لها، معلق بجملتها دون أبعاضها، بمحضر من شاهدي عدل، في طهر لا جماع فيه، إلا في حق من استثنيناه (2).
فإذا وجه إلى غير معقود عليها بأن قال لأجنبية: إذا نكحتك فأنت طالق، ثم نكحها لم تطلق، وفاقا للشافعي، وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: تطلق لنا قوله (عليه السلام) لا طلاق قبل النكاح، ولأن الطلاق حل عقد النكاح فلا يتصور ذلك قبل العقد والمعقود عليها عقد المؤجل تبين بانقضاء الأجل وهو يقوم مقام الطلاق.
وإذا قال: إحدى زوجاتي [175 / أ] طالق، وله أربع، لا يقع طلاق واحدة منهن لعدم اليقين.
وإذا قال لزوجته: رأسك، أو وجهك طالق، لم يقع به طلاق. خلافا لجميع الفقهاء فإنهم قالوا يقع به الطلاق (3).
لنا أنه ليس من الألفاظ المشروعة في الطلاق فيجب ألا يقع، وقوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء} يدل على ذلك، لأنه علق الطلاق بما يتناوله اسم النساء، والرأس و الوجه لا يتناولهما. (4) وكذلك إذا قال: يدك أو رجلك أو شعرك أو أذنك طالق، لا يقع به شئ من الطلاق، و