استمر اعتزاله لها، فهي بالخيار بين الصبر عليه وبين مرافعته إلى الحاكم، فإن رافعته إليه أمره بالجماع والتكفير، فإن أبى [170 / ب] أنظره أربعة أشهر من حين المرافعة، لا من حين اليمين، ليراجع نفسه، فإن مضت هذه المدة ولم يجب إلى ما أمره، فعليه أن يلزمه بالفئة أو الطلاق، فإن أبى ضيق عليه في التصرف والمطعم والمشرب، حتى يفعل أيهما اختار.
ولا تقع الفرقة بين الزوجين بانقضاء المدة، وإنما يقع بالطلاق (1).
مدة التربص أربعة أشهر سواء كان الزوج حرا أو عبدا أو الزوجة حرة أو أمة، بدلالة عموم الأخبار، وفاقا للشافعي.
وقال مالك: الاعتبار بالرجل، فإن كان عبدا فالمدة شهران، وإن كان حرا فأربعة أشهر.
وقال أبو حنيفة: الاعتبار بالمرأة، فإن كانت حرة فأربعة أشهر، وإن كانت أمة فشهران (2).
وأما الطلاق فليس للسلطان أن يطلق زوجته عليه. وفاقا لأحد قولي الشافعي، و خلافا لقوله الثاني في الجديد، فإنه له أن يطلق عليه. وعند أبي حنيفة يقع الطلاق بانقضاء المدة (3).
وإذا اختلفا في انقضاء المدة، أو ابتداء اليمين، كان القول قوله مع يمينه عند الشافعي. و هذا لا يصح على مذهبنا، لأنا نعتبر المدة من حين الترافع إلى الحاكم، لا من وقت اليمين (4).
لنا على أن الفرقة لا تقع إلا بطلاق الزوج بعد إجماع الإمامية قوله (عليه السلام): الطلاق لمن أخذ بالساق (5).
وقوله تعالى: {وإن عزموا الطلاق} أضاف الطلاق إلى الزوج، كما أضاف الفئة إليه، فكما أن الفئة لا تقع إلا بفعله، فكذا الطلاق، وقوله تعالى: {فإن الله سميع عليم} (6) لأنه يفيد أن هناك ما يسمع، ولا يوصف بذلك إلا الطلاق دون انقضاء المدة، وأيضا فإن الأصل بقاء العقد في من ادعى أن انقضاء المدة طلقة بائنة أو رجعية، فعليه الدليل. (7)