محصنين غير مسافحين} ثم خص نكاح المتعة بقوله: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}.
ويؤيد ذلك ما روي عن أمير المؤمنين وعبد الله بن عباس وابن مسعود ومجاهد (1) و عطاء من أنهم كانوا يقرؤن {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى} وقوله تعالى: {و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} والمراد بذلك على ما اتفق عليه أصحابنا، ورووه عن [آل] الرسول عليه [وعليهم] السلام: الزيادة من الزوج في الأجر، ومن الزوجة في الأجل.
وتعلق المخالف بقوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} (2) و ادعاؤهم أن المتمتع بها ليست زوجة، لأنها لا ترث ولا تورث ولا تبين بالطلاق، ولا يلحقها حكم الإيلاء والظهار، ولا يصح بينها وبين زوجها لعان، ولا يلحق الولد بزوجها، و لا تعتد لانقضاء الأجل وللوفاة إذا كانت حرة كعدة الحرائر من الأزواج، ولا يحل للمطلق ثلاثا العود إلى الزوجة، ولا يجب لها سكنى ولا نفقة، ليس بشئ يعول على مثله، لأن الأحكام الشرعية إنما تثبت بالأدلة الشرعية، ولا مدخل فيها للقياس، وإذا ثبت ذلك، وكان الدليل الشرعي قد قرر هذه الأحكام في المتمتع بها، وجب القول بها، ولم يجز قياسها على غيرها من الزوجات.
على أن ما ذكروه [من الميراث] ينتقض بالقاتلة لزوجها [167 / ب]، فإنها لا ترثه بالزوجية، وإذا كانت زوجته ذمية أو أمة، فإنها لا توارث بينها وبين زوجها.
وأما الطلاق فقد قام مقامه في الفرقة غيره في كثير من الزوجات، كالملاعنة، والمرتدة، والأمة المبيعة، والمالكة لزوجها، فما أنكروا أن يكون انقضاء الأجل يقوم في الفرقة مقام الطلاق، ولا يحتاج إليه.
وليس لأحد أن يقول: فألا وقع الطلاق قبل انقضائه. لأن كل من أجاز النكاح إلى أجل، منع من وقوع الطلاق قبله، فالقول بأحد الأمرين دون الآخر، يبطله الإجماع.