وإذا طلق المولي طلقة كانت رجعية، وبه قال الشافعي إذا كان في المدخول بها. وقال أبو ثور: تكون بائنة على كل حال.
لنا أن الأصل في الطلقة أن تكون رجعية، ولا دليل على كونها بائنة (1).
وعند أبي حنيفة إذا انقضت المدة بانت عنه بتطليقة بائنة (2). ومن آلى أن لا يقرب زوجته المعقود عليها عقد المتعة، أو أمته، لزمه الوفاء به، ومتى لم يف حنث وعليه الكفارة، و لا حكم لها إذا استمر على مقتضى الإيلاء. (3)