أصحابنا أنه يكون مظاهرا، وبه قال الشافعي في الجديد. ويدل عليه قوله تعالى: {وأنهم ليقولون منكرا من القول وزورا} (1) وذلك موجود في غير الأمهات.
والرواية الأخرى أنه لا يكون مظاهرا إلا إذا شبهها بأمه، وهو أحد قولي الشافعي في القديم. ويدل [عليه] قوله تعالى: {ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم} (2) فأنكر عليهم تشبيه المرأة بالأم فوجب تعليق الحكم بذلك دون غيره. (3) ومنها: أن يكون مطلقا من الاشتراط، فلو قال: أنت علي كظهر أمي إن كان كذا، لم يصح، وإن حصل الشرط (4) قال الشيخ في الخلاف: الظهار على ضربين، مطلق ومشروط. والمطلق يجب به الكفارة إذا أراد الوطئ، والمشروط لا يجب به الكفارة إلا بعد حصول الشرط.
ومن أصحابنا من قال: إنه إذا كان بشرط لا يقع، مثل الطلاق. (5) ومنها أن يكون موجها ذلك إلى معقود عليها، سواء كانت حرة أو أمة، دائما نكاحها أو مؤجلا، فإذا قال: إذا تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي، لم يقع بها ظهار وإن تزوجها (6) وفاقا للشافعي، وخلافا لمالك وأبي حنيفة فإنهما قالا: يقع (7).
وأما المملوكة والمدبرة وأم الولد فمثل الزوجة. وبه قال علي (عليه السلام)، والثوري، ومالك.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقع الظهار، إلا بالزوجات (8).
ومنها أن يكون معينا لها، فلو قال - وله عدة أزواج - زوجتي أو إحدى زوجاتي علي كظهر أمي، من غير تمييز لها بنية أو إشارة أو تسمية، لم يصح.
ومنها أن تكون طاهرا من الحيض أو النفاس، طهرا لم يقربها فيه بجماع، إلا أن تكون حاملا، أو ليست ممن تحيض، ولا في سنها من تحيض، أو غير مدخول بها، أو مدخولا بها و هي غائبة عن زوجها، فإنه لا اعتبار بهذا الشرط فيها (9)، خلافا لجميع [171 / ب] الفقهاء فإنهم قالوا بوقوع الظهار في حال الحيض (10).