ومنها: أن يكون ذلك مطلقا من الشروط (1)، خلافا لجميع الفقهاء في ذلك (2).
ومنها: أن يكون مع النية والاختيار، من غير غضب ملجئ ولا إكراه (3).
ولا ينعقد إلا بالنية، إذا كان بألفاظ مخصوصة، وهي أن يقول: لا أنيكك ولا أغيب ذكري في فرجك، ولا أدخل ذكري في فرجك. وقال الشافعي: الإيلاء لا يحتاج إلى النية بهذه الألفاظ لأنها صريحة في الإيلاء، فمتى لم ينوبها الإيلاء، حكم عليه بها وإن لم ينعقد فيما بينه و بين الله، وزاد في البكر: والله لا افتضك (4).
ومنها: أن تكون الزوجة مدخولا بها (5)، خلافا لجميع الفقهاء (6).
ومنها: أن تكون المدة التي حلف أن لا يطأ الزوجة فيها، أكثر من أربعة أشهر (7) فإن حلف على أربعة أشهر لم يكن موليا، وفاقا لمالك والشافعي وأحمد، وقال الثوري وأبو حنيفة: إذا حلف أن لا يطأها أربعة أشهر، كان موليا وإن حلف أقل من ذلك لم يكن موليا. و قال الحسن البصري وابن أبي ليلى: يكون موليا ولو حلف أن لا يطأها يوما، وعن ابن عباس: الإيلاء أن يحلف أن لا يطأها على التأبيد، فإن أطلق فقد أبد، وإن قال على التأبيد فقد أكد (8).
ومنها: أن لا يكون الإيلاء في صلاحه لمرض يضر به الجماع، أو في صلاح الزوجة لمرض أو حمل أو رضاع، وخالف جميع الفقهاء في ذلك (9).
لنا ما يدل على جميع ما ذكرناه من الشروط بعد إجماع الإمامية أن وقوع الإيلاء وتعلق الأحكام به [170 / أ] طريقة الشرع، ولا خلاف في ثبوت ذلك مع تكامل ما ذكرناه، وليس على ثبوته مع اختلال بعضه دليل، فوجب نفيه.
ويخص ما اشترطناه من كونها زوجة دوام ما قدمناه في فصل المتعة.
ويدل فيما اعتبرناه من كون اليمين بأسماء الله خاصة ما رووه من قوله (عليه السلام): من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.