وما يروونه من قوله (عليه السلام) لا وصية لوارث، قد نص أصحاب الحديث على تضعيف راويه ثم هو مخالف لظاهر القرآن المعلوم، ولا يجوز ترك المعلوم للمظنون، ولو سلم من ذلك كله لكان خبر واحد وقد بينا أنه لا يجوز العمل به في الشرعيات (1).
ولا تصح الوصية للكافر إلا أن يكون ذا رحم للموصي (2)، وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي فإنه قال: يصح (3).
لنا أنه لا خلاف في جوازها إذا كان ذا رحم وليس على جوازها إذا لم يكن كذلك دليل (4).
والوصية لأهل الذمة جائزة بلا خلاف. وفي أصحابنا من قيدها إذا كان من قرابته ولم يشترط الفقهاء ذلك (5).
ويجوز الوصية للحمل فإن ولد ميتا، فهو لورثة الموصي.
وفي الخلاصة للشافعية تجوز الوصية للحمل إذا خرج لأقل من ستة أشهر من وقت الإيصاء فإن خرج لأكثر ولها زوج فباطلة وإن لم يكن [لها] زوج فولدت لأقل من أربع سنين من وقت الإيصاء فعلى قولين.
وإذا أوصى بثلث ماله في أبواب البر ولم يذكر تفصيلا، كان لكل باب منها مثل الآخر، وكذا إن أوصى لجماعة ولم يرتبهم في جهة البر ولا سمى لكل واحد منهم شيئا معينا. وإن رتبهم وعين ما لكل واحد منهم بدئ بالأول ثم بالثاني، إلى أن يتكامل الثلث ثم لا شئ لمن بقي منهم.
ومن أوصى بوصايا من ثلثه، وعين منها الحج [140 / ب]، وكانت عليه حجة الإسلام وجب تقديم الحج على الوصايا الأخر وإن لم يبق لها شئ من الثلث، وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما: ما قلناه. والثاني يساوي بينه وبين الوصايا، فإن وفى الثلث بالكل فلا كلام، وإن كان ما يصيب الحج لا يكفيه تمم من رأس المال، لأن حج الإسلام يجب من رأس المال (6).
وإن لم يكن عليه حجة الإسلام، فهي متبرع بها، يستأجر للنيابة عنه من ميقات الإحرام.