ومن أوصى بسهم من ماله أو شئ كان ذلك السدس، وإذا أوصى بجزء منه كان ذلك السبع منه (1)، وروي أنه جزء من عشرة. وقال الشافعي: ليس فيه شئ مقدر، والأمر إلى الورثة (2).
لنا بعد إجماع الإمامية ما روي عن أياس بن معاوية (3) في السهم أنه قال: هو في اللغة السدس، وروي عن ابن مسعود أن رجلا أوصى له بسهم من ماله فأعطاه النبي (عليه السلام) السدس.
ومن أوصى لقرابته دخل في ذلك كل من يقرب إليه إلى آخر أب وأم في الإسلام (4)، واختلف الناس في القرابة. فقال الشافعي: إذا أوصى بثلثه لقرابته ولأقربائه وذوي رحمه، فالحكم واحد، فإنها تنصرف إلى المعروفين من أقاربه في العرف، فيدخل كل من يعرف في العادة أنه من قرابته، سواء كان وارثا أو غير وارث. قال الشيخ: ويقوي هذا في نفسي، وليس لأصحابنا فيه نص عن الأئمة (عليهم السلام).
وذهب أبو حنيفة إلى أنه يدخل كل ذي رحم محرم، فأما من ليس بمحرم فإنه لا يدخل فيه، كبني الأعمام وغيرهم.
لنا قوله تعالى: {فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى} (5) فجعل لذي القربى سهما من الغنيمة، فأعطى (صلى الله عليه وآله) ذلك لبني هاشم وبني عبد المطلب، فجاء عثمان وجبير بن مطعم فقالا: يا رسول الله أما بنو هاشم فلا ينكر فضلهم لمكانك وضعك الله فيهم وأما بنو المطلب فما بالنا أعطيتهم ومنعتنا، وقرابتنا وقرابتهم واحدة.
فقال النبي (صلى الله عليه وآله) [أما بنو هاشم وبنو عبد المطلب فشئ واحد] وشبك بين أصابعه.
ووجه الدلالة أنه (عليه السلام) أعطى ذلك لبني أعمامه، وبني جده. وعند أبي حنيفة ليس هؤلاء من ذوي القربى.
روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يعطي لعمته صفية (6) من سهم ذي القربى (7).
وإذا أوصى بثلثه في سبيل الله، صرف ذلك في جميع مصالح المسلمين [141 / أ]، مثل