والخمس مردود فيكم، فردوا الخيط والمخيط فإن الغلول يكون على أهله عارا يوم القيامة ونارا وشنارا [136 / ب] قام رجل في يده كبة من شعر، فقال: أخذت هذه لأصلح برذعة بعيري، فقال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك، قال: أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها، ونبذها وكانت حصة النبي (صلى الله عليه وآله) في الكبة مشاعا، فدل على جواز الهبة مشاعا (1).
ولو قبض الهبة من غير إذن الواهب لم يصح، ولزمه الرد، لأنه لا خلاف في صحة ذلك مع الإذن، وليس على صحته من دونه دليل (2)، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن قبضه في المجلس صح، وإن كان بغير إذنه، وإن قام من مجلسه لم يكن له القبض، فإن قبض كان فاسدا ووجب عليه رده (3).
وإذا وهب ما يستحقه في الذمة، كان إبراء بلفظ الهبة، ويعتبر قبول من عليه الحق، لأن في إبرائه منه منة عليه، ولا يجبر على قبول المنة.
ومن منح غيره ناقة أو بقرة أو شاة، لينتفع بلبنها مدة معلومة، لزمه الوفاء بذلك إذا قصد به وجه الله تعالى، وكان ذلك الغير ممن يصح التقرب إلى الله تعالى ببره، ويضمن هلاك المنيحة ونقصانها بالتعدي.
وكذا لا يجوز الرجوع في السكنى والرقبى والعمرى إذا كانت مدتها محدودة، وقصد بها وجه الله تعالى.
الرقبى والعمرى سواء وإنما يختلفان بالتسمية، والرقبى أن يقول: أرقبتك هذه الدار مدة حياتك أو حياتي. والعمرى أن يقول: أعمرتك كذلك (4).
والعمرى جائزة والسكنى مثلها عندنا. وبه قال الفقهاء. وحكى عن قوم أنهم قالوا:
العمرى غير جائزة.
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية و [أخبارهم] ما رواه أبو هريرة أن النبي (عليه السلام) قال: العمرى جائزة، وقال: العمرى لمن وهبت له (5).
وإذا علق المالك ذلك بموته، رجع إلى ورثته إذا مات، فإن مات الساكن قبله، فلورثته السكني إلى أن يموت المالك، وإن علقه بموت الساكن رجع إليه إذا مات، فإن مات المالك قبله