ما دام حيا، ولا يجوز للمسند إليه ترك القبول إذا بلغه ذلك بعد موت الموصي، ولا ترك القيام بما فوض إليه من ذلك إذا لم يقبل ورد فلم يبلغ الموصي ذلك حتى مات.
ولا يجوز للوصي أن يوصي إلى غيره إلا أن يجعل له ذلك الموصي.
وإذا ضعف الوصي عما أسند إليه، فعلى الناظر في أمور المسلمين أن يعضده بقوي ولا يعزله، فإن مات أقام مقامه من يراه لذلك أهلا (1).
وإذا أوصى إلى غيره، وأطلق الوصية، ولم يقل: فإذا مت أنت فوصيي فلان، ولا قال:
فمن أو صيت إليه فهو وصيي. فلأصحابنا فيه قولان: أحدهما أن له أن يوصي إلى غيره، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك. والثاني ليس له أن يوصي فإذا مات أقام الناظر في أمور المسلمين من ينظر في تلك الوصية كما ذكرنا قبل. وبه قال الشافعي وأحمد (2).
وإذا أوصى إليه وقال: من وصيت إليه فهو وصيي [140 / أ]، أو قال: متى أو صيت إلى فلان فهو وصيي كانت الوصية صحيحة لأنه لا مانع منه في الشرع والأصل جوازه.
واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال يصح قولا واحدا لأنه نص على الموصي.
ومنهم من قال هذا على قولين (3).
والوصية المستحبة والمتبرع بها محسوبة من الثلث، سواء كانت في حال الصحة أو في حال المرض، وتبطل فيما زاد عليه إلا أن يجيز ذلك الورثة بلا خلاف (4).
وتصح الوصية للوارث في المرض المتصل بالموت، خلافا لجميع الفقهاء وقالوا: لا وصية لوارث (5).
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} (6) وهذا نص في موضع الخلاف، ولا يمكن أن يدعي نسخ هذه الآية بآية المواريث، لأنه لا تنافي بينهما، وإذا أمكن العمل بمقتضاهما لم تصح دعوى النسخ.
وقولهم: " تخص الآية بالوالدين والأقربين إذا كانوا كفارا " يفتقر إلى دليل ولا دليل، لهم على ذلك.