بناء المساجد والقناطر والحج والزيارة (1)، وقال الشيخ في الخلاف: هم الغزاة المطوعة، دون المترصدين للقتال الذين يستحقون أربعة أخماس الغنيمة وهو قول الشافعي. قال: وفي أصحابنا من قال: إن سبيل الله يدخل في جميع مصالح المسلمين وقد ذكرنا، وجميع ذلك طرق إلى الله تعالى، فالأولى حمل لفظ سبيل الله على عمومها (2).
إذا قبل الوصية، فله أن يردها ما دام الموصي باقيا، فإن مات فليس له ردها. وبه قال أبو حنيفة، إلا أنه قال: ليس له أن يردها في حال الحياة ما لم يردها في وجهه، وبعد الوفاة ليس له ردها - كما قلناه - إلا أن يقر بالعجز أو الخيانة. وقال الشافعي: له ردها قبل الوفاة وبعدها (3).
إذا مات الموصي ثم مات الموصي له قبل أن يقبل الوصية قام ورثته مقامه في قبول الوصية وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: تبطل الوصية.
إذا كان رجل له ابن فأوصى لأجنبي بمثل نصيبه كان ذلك وصية بنصف المال، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: يكون وصية بجميع المال (4).
وإذا قال: أوصيت له بنصيب ابني، كانت الوصية باطلة، لأن قوله: نصيب ابني كأنه يقول: ما يستحق ابني، وما يستحقه لا يجوز أن يستحقه غيره. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: تصح ويكون له كل المال (5).
وإذا قال: أوصيت له ضعف نصيب أحد ولدي يكون له مثلا نصيب أقل ورثته، لأن الضعف مثلا الشئ، وبه قال جميع الفقهاء، وقال أبو عبيدة (6): الضعف هو مثل الشئ.
واستدل بقوله تعالى: {يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين} (7) قال: وأجمع العلماء أنهن إذا أتين بفاحشة فعليهن حدان فلو كان الضعف مثليه لكان عليهن ثلاثة حدود. قلت: إن الضعف هو المثل وأجيب عن ذلك بأن الظاهر يقتضي ثلاثة حدود. وبه قال أبو عبيدة، لكنا تركنا ذلك بدليل وهو قوله: {من جاء بالسيئة