وأما لقطة الحرم فيجوز أخذها، ويجب تعريفها سنة، فإذا لم يجئ صاحبها فهو مخير بين أن يتصدق بها بشرط الضمان، أو يحفظها على صاحبها وليس له أن يتملكها كما ذكرناه.
وقال الشافعي: إن أخذ لقطة الحرم ليعرفها أو يحفظها على صاحبها كان جائزا بلا خلاف، ولا يجوز له أخذها ليملكها، وإليه ذهب عامة أهل العلم. وعند بعض أصحابه يجوز التقاط لقطة مكة.
وقال أبو حنيفة: حكم لقطة الحرم حكم لقطة غير الحرم.
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال - في مكة - لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلي خلاؤها، ولا يحل لقطتها إلا لمنشد، يعني لمعرف (1).
وحكم لقطة المحجور عليه يتعلق بوليه، ولقطة العبد يتعلق حكمها بمولاه (2).
ويجوز للعبد أن يلتقطها لعموم الأخبار. وللشافعي فيه قولان (3).
وهكذا الحكم فيمن نصفه حر ونصفه عبد والخلاف (4).
واللقيط حر لا يجوز تملكه وإذا تبرع ملتقطه بالإنفاق لم يرجع عليه بشئ إذا بلغ وأيسر، وإذا لم يرد التبرع، ولم يجد من يعينه على الإنفاق من سلطان أو غيره، فأنفق للضرورة جاز له الرجوع، وليس عليه بالإنفاق ولاؤه.
وإذا ادعى اثنان أنه ولدهما، ألحق بمن أقام البينة، فإن أقاما بها جميعا تكأفات، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه ألحق به (5).
وللشافعي قولان إذا تعارضت بينتاهما: أحدهما: للقرعة. والثاني أنهما يسقطان، وكأنه ليس هناك بينة وأرى القافة، فإن قالت: هو ابن لأحدهما ألحق به، وإن لم يكن قافة، أو أشكل عليهم، أو قالوا: هو ابنهما أوليس بابنهما، يوقف حتى يبلغ ويختار أيهما شاء (6).
وقد بينا فيما مضى حكم الموجود من الكنوز وقدر أجر رد العبد أو البعير (7).
قال الشيخ في خلاف: لم ينص أصحابنا على شئ من جعل اللقط والضوال إلا على إباق العبد، فإنهم رووا أنه إن رده من خارج البلد استحق الأجرة أربعين درهما وإن كان من