فلا يجزى إلا مثلها} (1)، وروي أن عمر أضعف الصدقة على نصاري بني تغلب، ومعلوم أنه كان يأخذ من كل أربعين شاة شاتين. (2) إذا قال: لفلان ضعفا نصيب أحد ورثتي، يكون له ثلاثة أمثالها. وبه قال عامة الفقهاء، إلا أبا ثور، فإنه قال: له أربعة أمثالها، قال الشيخ: ويقوى في نفسي مذهب أبي ثور، لأنا قد دللنا أن ضعف الشئ مثلاه [141 / ب] (3).
تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح بلا خلاف، وإن كان منجزا مثل العتاق والهبة والمحاباة فلأصحابنا فيه روايتان. إحداهما: أنه يصح والأخرى: لا يصح.
وبه قال الشافعي، وجميع الفقهاء (4).
إذا أوصى لرجل بشئ، ثم مات الموصي، فإنه ينتقل ما أوصى به إلى ملك الموصى له بوفاة الموصي لأنه لا يكون ملكا للورثة بدلالة قوله تعالى: {من بعد وصية يوصي} (5) فجعل لها الميراث بعد الوصية فلا بد أن يكون ملكا للموصي له. وللشافعي فيه ثلاثة أقوال أحدها: ما قلناه. والثاني ينتقل بشرطين: بوفاة الموصي، وقبول الموصى له. والثالث أنه مراعى، فإن قبل، انتقل إليه بوفاته، وإن رد انتقل إلى ورثته بوفاته (6).
إذا أوصى بثلث ماله لجيرانه، فرق بين من يكون بينه وبين داره أربعون ذراعا من أربع جوانب، وقد روي أربعون دارا، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة جيرانه: الجار الملاصق (7).
إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته دخل أولاده فيه وآباؤه وأجداده. وقال ثعلب:
لا يدخل الأولاد فيه، وهو الذي اختاره أصحاب الشافعي (8).
إذا أوصى لعترته كان ذلك في ذريته الذين هم أولاده وأولاد أولاده، وكذلك قال ثعلب وابن الأعرابي. وقال القتيبي (9): عترته عشيرته. وحكى أصحاب الشافعي القولين معا،