البلد عشرة دراهم وفيما عدا ذلك يستحق الأجرة بحسب العادة وقال الشافعي: لا يستحق [139 / أ] على شئ من ذلك إلا أن يجعل له الجاعل.
وقال أبو حنيفة: إن كان ضالة أو لقطة، فإنه لا يستحق شيئا وإن كان آبقا فرده من مسيرة ثلاثة أيام، استحق أربعين درهما. وإن جاء بأقل من ثلاثة أيام فبحسابه، وإن كان قيمته أقل من أربعين قال أبو حنيفة ومحمد: ينقص من قيمته درهم ويستحق الباقي، وإن كان قيمته أربعين فيستحق تسعة وثلاثين، وإن كانت قيمته ثلاثين يستحق تسعة وعشرين.
وقال أبو يوسف: يستحق أربعين، وإن كان يسوى عشرة دراهم، والقياس أنه لا يستحق شيئا لكن أعطيناه استحسانا هكذا حكاه الساجي (1).
إذا عرف اللقطة سنة، لا تدخل في ملكه إلا باختياره بأن يقول: اخترت ملكها لأنه لا دلالة على ذلك.
وللشافعي فيه أربعة أوجه: الأصح عندهم ما قلناه. والثاني يملك بمضي السنة من غير اختياره. والثالث: بمجرد القصد دون التصرف. والرابع: بالقول والتصرف (2).
ويستحب لمن وجد اللقطة أن يشهد عليها وهو أحد قولي الشافعي. والآخر يجب عليه الإشهاد، وقال أبو حنيفة: إن أشهد فإنه يكون أمانة، وإن لم يشهد يكون مضمونا عليه في يده (3).