وضعفوا قول القتيبي (1). لا يجوز أن يوصي إلى أجنبي بأن يتولى أمر أولاده مع وجود أبيه ومتى فعل ذلك لم تصح لأن الجد أو لي به. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: تصح وصيته للأجنبي مع وجود الجد (2).
الأم لا تلي على أولادها بنفسها إلا بوصية من أبيهم لأنه لا دلالة على ذلك في الشرع، وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه، خلافا للإصطخري فإنه قال: هي تلي أمرهم بنفسها من غير ولاية (3).