بأبواب البر خاصة (1)، خلافا لهما فإن عندهما لا تصح وصية الصبيان (2).
ومن شرط صحتها حصول الإيجاب [139 / ب] من الموصي والقبول من المسند إليه، ومن شرطه أن يكون حرا مسلما بالغا عاقلا عدلا بصيرا [بالقيام بما] أسند إليه، رجلا كان أو امرأة (3) وبه قال جميع الفقهاء إلا عطاء فإنه قال: لا يصح أن تكون المرأة وصيا.
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية ما روي أن هندا (4) أتت النبي (عليه السلام) فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما آخذه سرا، فقال (عليه السلام): خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فجعلها (عليه السلام) قيمة أولادها، وروي أن عمر وصى إلى صفية (5) بنته ولم ينكر ذلك عليه (6).
ولا يجوز للمملوك أن يكون وصيا، وبه قال الشافعي سواء كان عبدا للموصي أو عبد غيره، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي.
وقال مالك: يجوز بكل حال، وقال أبو حنيفة: الوصية إلى عبد غيره لا تصح وإلى عبد نفسه نظر فإن كان في الأولاد كبار لم تصح، وإن لم يكن تصح (7).
ويجوز للمسند إليه القبول في الحال ويجوز له تأخير ذلك، لأن الوصية ليست بمنزلة الوكالة وهي عقد منجز في الحال فجاز له القبول فيها، بخلاف قبول الموصى له لأنه لا يعتد به إلا بعد الوفاة، لأن الوصية تقتضي تمليكا في تلك الحال، فتأخر القبول إليها (8).
في الخلاصة: الملك يحصل بالوصية وفي وقت حصوله ثلاثة أقوال:
في قول عند الموت، وفي قول عند القبول، وفي قول يتوقف، وعلى الأقوال إذا مات الموصى له قبل القبول قام ورثته مقامه.
وللموصي الرجوع في الوصية وتغييرها بالزيادة والنقصان، والاستبدال بالأوصياء