جامع الخلاف والوفاق - علي بن محمد القمي - الصفحة ٣٨١
بأبواب البر خاصة (1)، خلافا لهما فإن عندهما لا تصح وصية الصبيان (2).
ومن شرط صحتها حصول الإيجاب [139 / ب] من الموصي والقبول من المسند إليه، ومن شرطه أن يكون حرا مسلما بالغا عاقلا عدلا بصيرا [بالقيام بما] أسند إليه، رجلا كان أو امرأة (3) وبه قال جميع الفقهاء إلا عطاء فإنه قال: لا يصح أن تكون المرأة وصيا.
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية ما روي أن هندا (4) أتت النبي (عليه السلام) فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما آخذه سرا، فقال (عليه السلام): خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فجعلها (عليه السلام) قيمة أولادها، وروي أن عمر وصى إلى صفية (5) بنته ولم ينكر ذلك عليه (6).
ولا يجوز للمملوك أن يكون وصيا، وبه قال الشافعي سواء كان عبدا للموصي أو عبد غيره، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي.
وقال مالك: يجوز بكل حال، وقال أبو حنيفة: الوصية إلى عبد غيره لا تصح وإلى عبد نفسه نظر فإن كان في الأولاد كبار لم تصح، وإن لم يكن تصح (7).
ويجوز للمسند إليه القبول في الحال ويجوز له تأخير ذلك، لأن الوصية ليست بمنزلة الوكالة وهي عقد منجز في الحال فجاز له القبول فيها، بخلاف قبول الموصى له لأنه لا يعتد به إلا بعد الوفاة، لأن الوصية تقتضي تمليكا في تلك الحال، فتأخر القبول إليها (8).
في الخلاصة: الملك يحصل بالوصية وفي وقت حصوله ثلاثة أقوال:
في قول عند الموت، وفي قول عند القبول، وفي قول يتوقف، وعلى الأقوال إذا مات الموصى له قبل القبول قام ورثته مقامه.
وللموصي الرجوع في الوصية وتغييرها بالزيادة والنقصان، والاستبدال بالأوصياء

١ - الغنية: ٣٠٥ - ٣٠٦.
٢ - الوجيز: ١ / ٢٦٩، الهداية في شرح البداية: ٤ / ٥١٦.
٣ - الغنية ٣٠٦، وكان في النسخة بدل ما بين المعقوفين: وما أسند إليه.
٤ - بنت عتبة بن ربيعة المخزومية، امرأة أبي سفيان وهي أم معاوية أسلمت في الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان وهي التي شقت بطن الحمزة واستخرجت كبده فلاكتها. توفيت في خلافة عمر بن الخطاب. أسد الغابة: ٦ / ٢٩٢ رقم ٧٣٤٢.
٥ - صفية بنت عمر بن الخطاب العدوية أوردها الطبراني في الصحابة وعن ابن عباس أنها كانت مع النبي (صلى الله عليه وآله) يوم خيبر. أسد الغابة: ٦ / ١٧٤ رقم ٧٠٦١.
٦ - الخلاف: ٤ / ١٥٩ مسألة ٣٨.
٧ - الخلاف: ٤ / 158 مسألة 37.
8 - الغنية 306.
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 5
2 مقدمة المؤلف 13
3 كتاب الصلاة 15
4 فصل في الطهارة 16
5 الجنابة 21
6 الحيض 22
7 النفاس 24
8 إزالة النجاسة 25
9 المياه 28
10 كيفية الطهارة 34
11 غسل الجنابة 43
12 التيمم 45
13 ستر العورة 48
14 مكان الصلاة 51
15 في ما يسجد عليه 52
16 القبلة ومعرفتها 53
17 أوقات الصلاة 55
18 الأذان والإقامة 60
19 البلوغ 62
20 أقسام الصلاة 64
21 كيفية فعل الصلاة 67
22 صورة الصلاة عند الشيعة 78
23 صورة الصلاة عند الحنفية 81
24 صلاة الجماعة 83
25 صلاة الجمعة 88
26 كيفية صلاة المضطر 92
27 كيفية صلاة الخوف 94
28 صلاة العيدين 96
29 كيفية صلاة الكسوف 99
30 صلاة المسافر 101
31 كيفية القضاء 104
32 كيفية الصلاة على الأموات 106
33 كيفية الصلوات المسنونات 116
34 ما يقطع الصلاة 122
35 أحكام السهو الواقع في الصلاة 123
36 السجدات 125
37 كتاب الزكاة 129
38 شرائط وجوب الزكاة في الذهب والفضة 131
39 مقدار الواجب في الذهب 133
40 مقدار الواجب في الفضة 134
41 زكاة الغلاة 136
42 زكاة الإبل 137
43 زكاة البقر 139
44 زكاة الغنم 140
45 المستحقين للزكاة 142
46 أحكام الزكاة 144
47 زكاة الفطرة 146
48 المسنون من الزكاة 148
49 كتاب الخمس 151
50 كتاب الصوم 154
51 تفصيل مسائل الصوم 162
52 صوم الشيخ والشيخة 165
53 أقسام الصوم الواجب 165
54 صوم النذر 165
55 صوم كفارة الصيد 166
56 صوم دم المتعة 167
57 صوم كفارة حلق الرأس وصوم كفارة اليمين 167
58 قضاء الصوم 168
59 الاعتكاف 169
60 الصوم المندوب 172
61 كتاب الحج 174
62 شروط الوجوب 176
63 الإحرام 177
64 محرمات الإحرام 187
65 آداب دخول المسجد الحرام 198
66 الطواف 199
67 السعي 204
68 التقصير 206
69 الإحرام بالحج 207
70 الوقوف بعرفة 207
71 الوقوف بالمشعر الحرام 210
72 نزول منى 211
73 الرمي 212
74 الذبح 215
75 الحلق 218
76 بقية أعمال الحج 219
77 المحصور والمصدود 220
78 الاستئجار للحج 222
79 شرائط وجوب الحج على المرأة 225
80 العمرة المبتولة 225
81 كتاب الجهاد 227
82 كتاب السبق والرماية 237
83 كتاب البيع 241
84 أسباب الخيار ومسقطاته 255
85 الربا 264
86 السلم 270
87 شرائط البيع 274
88 الشفعة 280
89 القرض 289
90 الرهن 292
91 التفليس 301
92 الحجر 307
93 الصلح 310
94 الحوالة 314
95 الضمان 317
96 الكفالة 319
97 الشركة 320
98 المضاربة 324
99 الوكالة 326
100 الإقرار 331
101 العارية 339
102 الغصب 341
103 الوديعة 348
104 الإجارة 350
105 المزارعة والمساقاة 358
106 إحياء الموات 362
107 الوقف 365
108 الهبة 370
109 اللقطة 376
110 الوصية 380
111 الفرائض 389
112 ترتيب الوراث 390
113 تفصيل أحكام الوراث 391
114 العول 394
115 التعصيب 396
116 ولد الولد يقومون مقام آبائهم 404
117 الحبوة 405
118 اجتماع كلالة الأم والأب 405
119 إرث الأعمام 409
120 الجد مع الإخوة 411
121 المسألة الأكدرية 412
122 الولاء 414
123 ارث السائبة 417
124 المسلم يرث الكافر 418
125 كيفية القسمة 425
126 كتاب النكاح 428
127 الشهادة على العقد 442
128 ذكر المهر 443
129 لا يجوز للحر أكثر من أربع 448
130 نكاح المتعة 456
131 ملك اليمين 460
132 روافع النكاح 464
133 الإيلاء 464
134 الظهار 469
135 الطلاق 478
136 اللعان 493
137 الردة 499
138 أحكام الأولاد 510
139 النفقات 512
140 العتق والتدبير والمكاتبة 517
141 اليمين والعهد والنذر 526
142 الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة 535
143 الجنايات 550
144 الديات 560
145 كتاب الحدود 577
146 حد الزنا 577
147 حد اللواط والسحق 583
148 حد القيادة 584
149 مسائل متفرقة 584
150 حد القذف 586
151 حد شرب المسكر 588
152 حد السرقة 589
153 التعزيرات 597
154 القضاء 599