في ربع دينار (1).
وما بلغ قيمة الدرهم وزاد عليه مما يخاف فساده بالتعريف كالأطعمة يحل له التصرف من غير تعريف.
وأما ما سوي ذلك فعليه تعريفه حولا كاملا في أو قات بروز الناس، وأماكن اجتماعهم كالأسواق وأبواب المساجد (2).
وفاقا لأبي حنيفة والشافعي (3).
وهو بعد الحول إن لم يأت صاحبه بالخيار بين حفظه انتظارا للتمكن منه، وبين أن يتصدق به ويضمنه إن حضر ولم يرض به، وبين أن يتملكه ويتصرف فيه، وعليه أيضا ضمانه إلا لقطة الحرم، فإنه لا يجوز تملكها، ويلزم ضمانها إن تصدق بها (4).
وقال الشافعي: هو بالخيار بعد السنة بين أن يحفظها على صاحبها، وبين أن يتملكها ويأكلها، ويضمن ثمنها بالمثل إن كان له مثل أو القيمة إن لم يكن له مثل.
وقال أبو حنيفة، في الفقير وقبل حلول الحول مثل قول الشافعي. وإن كان بعد الحول وهو فقير فهو مخير بين الأشياء الثلاثة التي ذكرناها نحن، وإن كان غنيا فهو مخير بين شيئين:
بين أن يحفظ على صاحبها، وبين أن يتصدق بها عن صاحبها بشرط الضمان وليس له أن يأكلها على حال.
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم، وهي أكثر من أن تحصى ما روى أبي بن كعب قال: وجدت صرة فيها مئة دينار - وروي ثمانون - فأتيت النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: اعرف عددها ووكاءها ثم عرفها سنة، قال فجئت إليه السنة الثانية فقال: عرفها، جئت إليه السنة الثالثة فقال: استمتع بها، وهذا يدل على جواز الانتفاع [138 / ب] بخلاف ما قاله أبو حنيفة لأن أبيا كان غنيا (5). وفي خبر آخر أنه سئل عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، والعفاص هو الذي فوق رأس القارورة وشبهها من جلد وغيره [يكون] فوق الصمامة وهي: ما يحشى في الرأس، والوكاء: وهو ما يشد به العفاص من سير أو خيط (6).