ولورثته، فجمع بين العمرى والرقبى وجوزهما جميعا (1).
وفي الخلاصة: كانوا في الجاهلية يرقبون فإن مات الموهوب له قبل موت الواهب رجعت الرقبى وإن لم يمت حتى مات الواهب استقرت، وهما في الإسلام مثبتان لازمتان إذا اتصل بهما القبض.
إذا أعطى الإنسان ولده، يستحب أن لا يفضل بعضهم على بعض، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي.
وقال أحمد ومحمد بن الحسن: يفضل الذكور على الإناث على حسب التفضيل في الميراث.
لنا ما روى ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: سووا بين أولادكم ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت الإناث، وهذا نص. (2).
وإذا وهب الوالد لولده وإن علا، والأم لولدها وإن علت، وقبضوا إن كانوا كبارا، [أ] و كانوا صغارا لم يكن لهما الرجوع فيه. وبه قال أبو حنيفة: وقال أيضا مثل ذلك في كل محرم محرم بالنسب، ليس له الرجوع فيما وهب.
وقال الشافعي: للوالد والوالدة أن تسترجعا هبتهما على كل حال من الولد وذي الرحم، ذكرا كان أو أنثى (3).
إذا وهب لأجنبي وقبضه [137 / ب]، أو لذي رحم غير الولد، كان له الرجوع فيه، ويكره الرجوع في الهبة لذي الرحم.
وقال أبو حنيفة: يجوز له الرجوع في هبة الأجنبي، وكل قريب إذا لم يكن ذا رحم محرم منه بالنسب وأجرى الزوجة مجرى الرحم المحرم بالنسب، وبه قال قوم من أصحابنا.
وقال الشافعي: إذا وهب لغير الولد وقبض لزم، ولا رجوع له بعد ذلك.
لنا ما روي مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما رواه أبو هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها (4).
الهبات على ثلاثة أضرب: هبة لمن فوقه، وهبة لمن دونه، وهبة لمن هو مثله، وكلها