فله السكنى إلى أن يموت، ومتى لم يعلق ذلك بمدة كان له إخراجه متى شاء. ولا يجوز أن يسكن من جعل له ذلك من عدا والده وأهله إلا بإذن المالك، ومن شرط صحة ذلك كله الإيجاب والقبول على ما قدمناه (1).
إذا قال: أعمرتك ولعقبك. فإن هذه عمري صحيحة، ويملك المعمر له المنفعة دون الرقبة.
وإذا قال أعمرتك. فإذا مات يعود إليه، وإن قال: ولعقبك. فإذا مات عقبه عاد إليه. وبه قال مالك والشافعي في القديم، وعندنا إن قال: أعمرتك حياتي فإنها له مدة حياته، فإذا مات لمعمر أولا كان لورثته إلى أن يموت المعمر، فإذا مات عاد إلى ورثته، وإن مات المعمر [137 / أ] أولا بطلت العمرى. وقال الشافعي في الجديد: إذا جعلها عمري لا تعود إليه، ولا إلى ورثته بحال، وبه قال أبو حنيفة (2).
إذا قال: أعمرتك. وأطلق لم تصح، لأن هذه اللفظة محتملة ولا يعلم المراد بها فوجب بطلانها لأن الأصل بقاء الملك. وقال الشافعي في الجديد: تكون صحيحة، فإذا مات تكون لورثته. وقال في القديم: ببطلانها وبه قال أبو حنيفة. (3) الرقبى جائزة كالعمرى، وقال الشافعي: حكمها حكم العمرى، ومعناه إذا قال:
أعمرتك على إن مت أنا فهي لك ولورثتك، فإن مت أنت ترجع علي.
وقال المزني: الرقبى إذا جعل لمن يتأخر موته، ولهذا سمي الرقبى، لأن كل واحد منهما يترقب موت صاحبه.
وقال أبو حنيفة: العمرى جائزة، والرقبى باطلة، لأن صورتها أن يقول أرقبتك هذه الدار، فإن مت قبلك كانت الدار لك، وإن مت قبلي كانت الدار راجعة إلي وباقية على ملكي كما كانت، وهذا تمليك بصفة، كما إذا قال: إذا جاء رأس الشهر فقد وهبت لك داري، فإن ذلك لا يصح.
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما رواه جابر أن النبي (عليه السلام) قال: يا معشر الأنصار امسكوا عليكم أموالكم، لا تعمروها ولا ترقبوها، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فله