اللغة، وإذا وقف على عشيرته، أو على قومه، ولم يعينهم بصفة، عمل بعرف قومه في ذلك الإطلاق، وروي أنه إذا وقف على عشيرته، كان ذلك على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس إليه في نسبه.
وإذا وقف على قومه، كان ذلك على جميع أهل لغته من الذكور دون الإناث، وإذا وقف على جيرانه ولم يسمهم، كان ذلك على من يلي داره من جميع الجهات إلى أربعين ذراعا.
ومتى بطل رسم المصلحة التي وقف عليها، أو انقرض أربابه جعل ذلك في وجوه البر، وروي أنه يرجع إلى ورثة الواقف، والأول أحوط (1)، بالثاني قال أبو يوسف وبالأول قال الشافعي، وقال الشيخ في الخلاف: رجع إلى الواقف إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا، قال:
دليلنا أن عوده إلى البر بعد انقراض الموقوف عليه يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه، والأصل بقاء الملك عليه أو على ولده (2).
وفي البداية: ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد (رحمهما الله) حتى يجعل آخره بجهة لا تنقطع أبدا. وقال أبو يوسف: إذا سمى فيه جهة تنقطع جاز وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم (3).