به، وينتقل إلى الموقوف عليه، لأنه يملك التصرف، وقبض منافعه، وهذا هو فائدة الملك.
وتعلق المخالف بالمنع من بيعه، لا يدل على انتفاء الملك، لأن الراهن ممنوع من بيع المرهون وإن كان مالكا، والسيد ممنوع من بيع أم الولد - في حال عندنا، وعندهم في كل حال - وهو مالك لها، على أنه يجوز عندنا بيع الوقف للموقوف عليه، إذا صار بحيث لا يجدي نفعا، وخيف خرابه، وكانت بأربابه حاجة شديدة دعتهم الضرورة إلى بيعه، لأن غرض الواقف انتفاع الموقوف عليه، فإذا لم تبق له منفعة إلا من الوجه الذي ذكرناه جاز.
ويتبع في الوقف ما شرطه الواقف من ترتيب الأعلى على الأدنى أو اشتراكهما، أو تفضيل في المنافع، أو مساواة فيها إلى غير ذلك بلا خلاف.
وإذا وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل فيهم أولاد البنات (1)، ويشتركون فيه مع أولاد البنين وبه قال الشافعي. وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يدخل أولاد البنات فيه.
لنا إجماع المسلمين على أن عيسى (عليه السلام) من ولد آدم وهو ولد بنته، وقوله (عليه السلام): الحسن والحسين ابناي هما إمامان قاما أو قعدا، وأبوهما خير منهما وقوله: لا تزرموا (2) ابني حين بال في حجره الحسين، وهما ابنا بنته وأما استشهادهم بقول الشاعر:
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا * بنوهن أبناء الرجال الأباعد فإنه مخالف لقول النبي (عليه السلام) وإجماع الأمة، والمعقول، فوجب رده، على أنه إنما أراد الشاعر بذلك الانتساب، لأن أولاد البنت لا ينتسبون إلى أمهم وإنما وينتسبون إلى أبيهم وكلامنا في غير الأنساب (3).
وإذا وقف على نسله أو على عقبه أو ذريته، فهذا حكمه بدليل قوله تعالى: {ومن ذريته داود وسليمان} إلى قوله [135 / ب]: {وعيسى وإلياس} (4) فجعل عيسى من ذريته، وهو ينسب إليه من جهة الأم.
وإن وقف على عترته فهم ذريته، وقد نص على ذلك ثعلب وابن الأعرابي (5) من أهل