وإذا اختلف صاحب الشجر والعامل، فقال الصاحب: شرطت لك الثلث، وقال العامل: لا بل النصف، وفقدت البينة، فالقول قول صاحب الشجر مع يمينه، لأن جميع الثمرة لصاحب الشجرة لأنها نماء أصله، وإنما يثبت للعامل من ذلك شئ بالشرط، فإذا ادعى شرطا كان عليه البينة، فإذا عدمها كان القول قول صاحب الشجرة مع يمينه، وإن كان معهما بينة، قدمت بينة العامل، لأنه المدعي (1)، وقال أصحاب الشافعي: يتحالفان.
لنا قوله (عليه السلام): البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه [133 / أ]، وصاحب الشجرة المدعى عليه فعليه اليمين (2).