حنيفة: لا تجوز (1).
إذا سلم إلى خياط ثوبا، فقطعه قباء ثم اختلفا، فقال رب الثوب: أمرتك أن تقطع ثوبا وقال: الخياط: بل قلت اقطع قباء، فالقول قول رب الثوب مع يمينه. وبه قال أبو حنيفة واختاره الشافعي، لأن المالك رب الثوب، والخياط مدع للإذن فعليه البينة، فإذا فقدها فعلى المالك اليمين. ولو قيل أن القول قول الخياط لأنه غارم ورب الثوب مدع كان قويا (2).
وإذا استأجره ليطحن له دقيقا على أن يكون له صاع منها صح، وقال الشافعي لا يصح لأنه مجهول، لا يدرى هل يكون ناعما أو خشنا (3).
أجرة الكيال ووزان البضاعة على البائع، لأن عليه تسليم ما باعه معلوم المقدار، وأجرة وزان الثمن وناقده على المشتري، لأن عليه تسليم الثمن معلوم الجودة والوزن.
وأجرة رد الضالة على حسب ما يبذله مالكها، فإن لم يعين شيئا بل قال: من رد ضالتي فعليه جعالتها، كان أجر رد العبد أو الأمة أو البعير في المصر عشرة دراهم فضة، وفي غير المصر أربعين درهما [131 / ب]، وما عدا ذلك يقضي فيه بالصلح.
من آجر غيره أرضا ليزرع فيها طعاما صح العقد، ولم يجز أن يزرع غير ذلك، بدلالة قوله تعالى: {أوفوا بالعقود} (4) وقوله (عليه السلام): المؤمنون عند شروطهم (5)، وقال أبو حنيفة والشافعي وعامة الفقهاء، إذا عين الطعام بطل الشرط والعقد، وللشافعي في بطلان الشرط قول واحد وفي بطلان العقد وجهان (6).
وإذا آجرها للزراعة من غير تعيين لما يزرع، كان له أن يزرع ما شاء، لأن الأصل الجواز، والمنع يفتقر إلى دليل (7) وعليه أكثر أصحاب الشافعي. وقال أبو العباس: لا يجوز لأن أنواع الزرع تختلف وتتباين، فلا بد من التعيين (8).
وإذا آجرها أن يزرع ويغرس، ولم يعين مقدار كل واحد منهما، لم يصح، لأن ذلك مجهول، والضرر فيه مختلف، وإذا لم يعين بطل العقد (9)، وبه قال المزني وأكثر أصحاب