وجذاذه ونقله إلى المقسم - صح ذلك، لدلالة الأصل وظاهر الخبر (1) وأنه لا مانع منه، وقال الشافعي: يبطل [132 / ب] ذلك العقد (2).
ولو ساقاها بعد ظهور الثمرة، صح إن كان قد بقي من العمل شئ وإن قل، لدلالة الأصل، وعموم الأخبار في جواز المساقاة (3)، وللشافعي فيه قولان (4).
وأما الزكاة فإنها تجب على مالك البذر أو النخل فإن كان ذلك لمالك الأرض فالزكاة عليه، لأن المستفاد من ملكه حيث نماء أصله، وما يأخذه المزارع أو المساقي كالأجرة على عمله، ولا خلاف أن الأجرة لا تجب فيها الزكاة، وكذا إن كان البذر للمزارع، لأن ما يأخذه مالك الأرض كالأجرة، عن أرضه، فإن كان البذر منهما، فالزكاة على كل واحد منهما، إذا بلغ مقدار سهمه النصاب (5).
وقال الشيخ في الخلاف كان الزكاة على رب المال والعامل معا إذا بلغ النصيب كل واحد منهما نصيبا وإن بلغ نصيب أحدهما النصاب، ولم يبلغ نصيب الآخر كان عليه الزكاة لا على الآخر.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أن الزكاة تجب على رب المال دون العامل. والثاني أنه تجب على كل واحد منهما، فإذا قال: على رب النخل، فمن أين يخرج له؟ فيه قولان أحدهما في ماله وحده. والثاني في مالهما معا، وإذا قال: يجيب عليهما، قال: فإن لم يبلغ نصيب كل واحد نصابا، بل بلغ الحقان نصابا، فعلى قولين: إن قال: لا خلطة في غير الماشية فلا زكاة، وإن قال تصح الخلطة في غير الماشية، قال: وجبت الزكاة.
لنا إذا كانت الثمرة ملكا لهما ينبغي أن يجب على كل واحد منهما فمن أوجب الزكاة على أحدهما دون الآخر فعليه الدليل (6).
وعقد المزارعة والمساقاة يشبه عقد الإجارة من حيث كان لازما وافتقر إلى تعيين المدة ويشبه القراض من حيث كان سهم العامل مشاعا في المستفاد.
والمزارعة والمساقاة إذا كانت على أرض خراجية، فخراجها على المالك إلا أن يشترطه على العامل وهو على المتقبل إلا أن يشترط على المالك.