المعاملة عليها إلا أن يكون بين النخل بياض لا يمكن تعهد النخل دونه فيجوز أن يعامله عليه تبعا للنخل.
وفي البداية: قال أبو حنيفة: المساقاة بجزء من الثمرة باطلة، وقالا: (1) جائزة إذا ذكر مدة معلومة وجزء من الثمرة مشاعا، ويجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم والرطاب وأصول الباذنجان (2).
ومن شرط صحة العقد مشاهدة ذلك، وإمكان تسليمه، وتعيين المدة فيه، وتعيين حق العامل، وشرطه أن يكون جزءا مشاعا من الخارج، فلو عامله على وزن معين منه، أو على غلة مكان مخصوص من الأرض، أو على تمر نخلات بعينها، بطل العقد بلا خلاف بين من أجاز المزارعة والمساقاة، لأنه قد لا يسلم إلا ما عينه، فيبقى رب الأرض والنخل بلا شئ، وقد لا يعطيه إلا غلة ما عينه، فيبقى العامل بغير شئ.
وإذا تمم المزارع والمساقي عمله على هذا الشرط، بطل المسمى واستحق أجرة المثل.
وتصرف العامل بحيث ما يقع عليه العقد [ف] - إن كان مطلقا جاز أن يولي العمل لغيره، ويزرع ما شاء، وإن شرط أن يتولى العمل بنفسه وأن يزرع شيئا بعينه لم يجز له مخالفة ذلك، لقوله (عليه السلام): المؤمنون عند شروطهم.
ولو زارع ببعض الخارج من الأرض، والبذر من مالكها، والعمل والحفظ من المزارع جاز (3)، خلافا لجميع الفقهاء.
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية ما رواه عبيد الله (4) بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال:
عامل رسول الله أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر وزرع (5).
وكذا لو شرط على العامل في حال العقد ما يجب على رب المال، أو بعضه - وهو ما فيه حفظ الأصل، كبناء الحيطان، وإنشاء الأنهار، والدواليب، وشراء الدابة التي ترفع الماء - أو شرط على رب المال ما يجب على العامل، أو بعضه - كالتأبير، والتلقيح، وقطع ما يصلح النخل من جريد وحشيش، وإصلاح السواقي ليجري فيها الماء، وإدارة الدولاب، وحفظ التمر،