وذلك كاستيجار الدار ليتخذها مأخورا يبيع فيها الخمر وليتخذها كنيسة، أو بيت نار، فإن ذلك لا يجوز والعقد باطل.
وقال أبو حنيفة: العقد صحيح، ويعمل فيه غير ذلك من الأشياء المباحة دون ما استأجر له، وبه قال الشافعي (1).
أو استأجر رجلا لينقل له خمرا من موضع إلى موضع لم تصح الإجارة. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يصح كما لو استأجر جرة لينقل، الخمر إلى الصحراء ليهريقه (2).
فإن كان المستأجر مسكنا احتيج مع ما تقدم من الشروط إلى تعيين المدة، وإن كان دابة افتقر إلى ذلك أيضا [أ] وإلى تعيين المسافة (3) لأنه لا خلاف في صحة العقد مع تكامل هذه الشروط، وليس على صحته مع اختلال بعضها دليل.
وإذا صح العقد استحقت الأجرة عاجلا، إلا أن يشرط التأجيل (4) وبه قال الشافعي.
وقال مالك: إنما يلزمه أن يسلم إليه الأجرة جزء فجزء، فكلما استوفي جزء من المنفعة لزمه أن يوفيه ما في مقابلته من الأجرة، وقال أبو حنيفة وأصحابه: القياس ما قال مالك، ولكن يشق ذلك فمهما استوفى منفعة يوم فعليه تسليم ما في مقابلته، وقال الثوري: لا يلزمه تسليم شئ من الأجرة ما لم تنقض مدة الإجارة كلها. (5) لنا قوله تعالى [129 / ب]: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} (6) لأن المراد فإن بذلن لكم الرضاع، بدليل قوله في آخر الآية {وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} والتعاسر أن لا ترضى بأجرة مثلها.
ويملك المؤجر الأجرة والمستأجر المنفعة بنفس العقد، حتى لو استأجر دابة ليركبها إلى مكان بعينه، فسلمها إليه، فأمسكها مدة يمكنه المسير فيها، فلم يفعل، استقرت الأجرة عليه (7) وفاقا للشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا تستقر عليه الأجرة حتى يسيرها في بقاع تلك المسافة (8) لنا أن