كل حال، إلا ما خصه الدليل مما ثبت أنهم غلبوا عليه، ولم يكن بجنايتهم (1).
قال الشيخ في الخلاف: لم أجد أحدا من الفقهاء ضمن الختان والحجام والبيطار بما يجنون من أفعالهم (2).
وفي البداية: إذا فصد الفصاد، أو بزغ البزاغ ولم يتجاوز الموضع المعتاد، فلا ضمان عليه فيما عطب من ذلك (3).
وإذا انفرد الأجير بالعمل في غير ملك المستأجر، فتلف الشئ [131 / أ] الذي استؤجر فيه بتقصير منه، أو بشئ من أفعاله، أو نقصان من صنعته، فإنه يلزمه ويكون ضامنا سواء كان الأجير مشتركا أو منفردا.
وقال أبو حنيفة في الأجير المشترك مثل ما قلناه وذلك مثل أن يدق القصار الثوب فينخرق، أو يقصره فيمزق، فيكون عليه الضمان. وقال أبو يوسف ومحمد: إن تلف بأمر ظاهر لا يمكن دفعه كالحريق المنتشر فإنه لا يضمنه، وإن تلف بأمر يمكنه دفعه ضمنه.
وأما الأجير المنفرد فلا ضمان عليه عندهم، وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أنه إذا انفرد بالعمل في غير ملك المستأجر فإنه يكون ضامنا متى تلف، بأي شئ تلف، بالسرقة أو الحرق، أو شئ من فعله، أو غير فعله، والآخر: أنه لا ضمان عليه، سواء كان مشتركا أو منفردا (4).
وفي الخلاصة كان الشافعي يعتقد أن الأجير غير ضامن والقاضي يقضي بعلمه ولكن لا يبوح به مخافة إجراء السوء والقضاة.
وإذا اكترى دابة فضربها، أو كبحها باللجام على ما جرت به العادة في التسيير، فتلفت فلا ضمان عليه، وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: عليه الضمان (5).
يجوز إجارة الدفاتر، سواء كان مصحفا أو غيره ما لم يكن فيه كفر لأنه لا مانع منه، وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
وكذا الخلاف في أنه إذا استأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه أو يشتري (6).
وإجارة المشاع جائزة لأن الأصل جوازه ولا مانع منه وفاقا للشافعي. وقال أبو