قولا واحدا.
وقال أبو حنيفة: يكون البيع موقوفا على رأي المستأجر [130 / ب]، فإن رضي به صح البيع وبطلت إجارته، وإن لم يرض به ورده بطل البيع وبقيت الإجارة (1).
لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: {أوفوا بالعقود} (2) وهذه عقد يجب الوفاء به، وأيضا فقد ثبت صحة العقد والقول بأن شيئا من ذلك يبطله يفتقر إلى دليل.
ومتى تعدى المستأجر ما اتفقا عليه من المدة [أ] والمسافة أو الطريق أو مقدار المحمول، أو عينه إلى ما هو أشق في الحمل، أو المعهود في السير، أو في وقته، أو ضرب الدابة، ضمن الهلاك أو النقص، ويلزمه أجرة الزائد على الشرط (3)، فإذا اكترى دابة مثلا من بغداد إلى حلوان فركبها إلى همدان، فإنه يلزمه أجرة المسمى من بغداد إلى حلوان، ومن حلوان إلى همدان أجرة المثل، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة (4): لا يلزمه أجرة التي تعدي بناء على أصله أن المنافع لا تضمن بالغصب (5).
ويضمن الدابة بتعديه فيها من حلوان بلا خلاف إذا لم يكن صاحبها معها، فإن ردها إلى حلوان فإنه لا يزول ضمانه عندنا، وإن ردها إلى بغداد إلى يد صاحبها زال ضمانه، ويكون ضمانها من وقت التعدي إلى حين التلف، لا من يوم إكراها، وقال الشافعي أيضا: لا يزول ضمانه إذا ردها إلى حلوان. وبه قال أبو يوسف وأبو حنيفة. قال أبو يوسف: وكان أبو حنيفة يقول: لا يزول الضمان عنه بردها إلى هذا المكان، ثم رجع فقال يزول الضمان عنه. وقال محمد:
يزول الضمان عنه، كما لو تعدى في الوديعة ثم ردها إلى مكانها (6).
لنا أنه قد ثبت الضمان بلا خلاف فمن ادعى زواله بالرد إلى المكان فعليه الدليل.
والأجير ضامن لتلف ما استؤجر فيه أو نقصانه إذا كان بتفريطه أو نقصانا من صنعته سواء كان ختانا أو حجاما أو بيطارا، وسواء كان مشتركا وهو المستأجر على عمل في الذمة، أو منفردا وهو المستأجر للعمل مدة معلومة لا يختص عمله فيها بمن استأجره، يدل على ذلك بعد إجماع الإمامية قوله (عليه السلام): على اليد ما أخذت حتى تؤديه، لأنه يقتضي ضمان الصناع على