أثم وعليه التعزير، فإن حملت وأتت بولد، فإن كان موسرا وجب عليه قيمتها، تكون رهنا مكانها، لحرمة الولد، وإن كان معسرا بقيت رهنا بحالها، وجاز بيعها في الدين، فإن وطئها بإذن المرتهن لم ينفسخ الرهن، حملت أو لم تحمل، لأن ملكه ثابت، على ما بينا وإن كان ثابتا كان الرهن على حاله (1).
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: إن كان موسرا صارت أم ولده، ووجب عليه قيمتها، يكون رهنا مكانها، وإن كان معسرا لم تخرج من الرهن، وتباع في حق المرتهن و الثاني: تصير أم ولده وتعتق، سواء كان موسرا أو معسرا، لكن يجب قيمتها على الموسر يكون رهنا مكانها والثالث لا تخرج من الرهن، وتباع في دين المرتهن، سواء كان موسرا أو معسرا.
وقال أبو حنيفة: تصير أم ولده وتعتق، سواء كان موسرا أو معسرا فإن كان موسرا لزمه قيمتها، ويكون رهنا مكانها، وإن كان معسرا تستسعى الجارية في قيمتها إن كانت دون الحق ويرجع بها على الراهن.
ولأصحاب الشافعي في جواز وطئ الجارية المرهونة للراهن قولان وقال: إذا وطئ الراهن بإذن المرتهن الجارية المرهونة وأحبلها فإنها تخرج من الرهن، ولا يجب عليه قيمته كما [إذا] أذن في البيع فباعها (2).
فإن وطئها المرتهن بغير إذن الراهن، فهو زان، وولده منها رق لسيدها، ورهن معها، فإن كان الوطئ بإذن الراهن، مع العلم بتحريم ذلك لم يجب عليه المهر لأن الأصل براءة الذمة، وإلزامه المهر يحتاج إلى دليل شرعي ولا دلالة عليه في الشرع (3)، وللشافعي فيه قولان فإن أتت هذه الجارية بولد كان حرا لاحقا بالمرتهن بلا خلاف ولا يلزمه [110 / أ] عندنا قيمته لأنه لا دلالة عليه والأصل براءة الذمة وللشافعي فيه قولان أحدهما يجب عليه قيمته. و الآخر لا يجب. (4) ورهن المشاع جائز كالمقسوم وفاقا للشافعي ومالك، وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال لا يجوز (5).