لنا ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: الراهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه (1).
وإذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن، وقبض الثمن، وضاع في يده، واستحق المبيع في يد المشتري، فإنه يرجع على الوكيل والوكيل يرجع على الراهن.
وكذلك كل وكيل باع شيئا فاستحق وضاع الثمن في يد الوكيل فإنه يرجع على الوكيل، والوكيل يرجع على الموكل، وفاقا لأبي حنيفة.
وقال الشافعي: يرجع على الموكل دون الوكيل.
لنا أن الوكيل هو العاقد للبيع فيجب أن يكون هو الضامن للدرك. (2) ليس للراهن أن يكري داره المرهونة، أو يسكنها غيره إلا بإذن المرتهن، فإن أكراها و حصلت أجرتها كانت له.
وقال الشافعي: له أن يسكنها غيره ويؤجرها وهل له أن يسكنها بنفسه له فيه وجهان (3) إذا كان له على غيره ألف فقال: أقرضني ألفا آخر حتى أرهن عندك هذه الضيعة بالألفين، صح ذلك، لأنه لا مانع في الشرع يمنع منه. وقال الشافعي: لا يصح الرهن ولا القرض الثاني. (4)