ويلزم الرهن بالإيجاب والقبول خلافا للشافعي وأبي حنيفة فإنهما قالا ليس بلازم و لا يجبر الراهن على تسليم الرهن، فإن سلم باختياره، لزمه بالتسليم، لنا قوله تعالى: {أوفوا بالعقود} (1) وهذا عقد مأمور به، والأمر يقتضي الوجوب. (2) ومن شرطه أن يكون الدين ثابتا (3) خلافا لأبي حنيفة وقد ذكرنا.
وأن يكون لازما كعوض القرض والثمن والأجرة وقيمة المتلف وأرش الجناية.
ولا يجوز أخذ الرهن على مال الكتابة المشروطة، لأنه عندنا غير لازم (4)، قال الشيخ في الخلاف: إذا كاتب عبده على نجمين، وأخذ به رهنا [109 / أ] صح الرهن لقوله تعالى:
{فرهان مقبوضة} (5) وفاقا لأبي حنيفة وقال الشافعي: يصح. (6) وإذا تكامل ما ذكرناه من الشروط صح الرهن بلا خلاف، وليس على صحته مع اختلال بعضها دليل، فأما القبض فهو شرط في لزومه من جهة الراهن دون المرتهن، ومن أصحابنا من قال: يلزم بالإيجاب والقبول - وهو الشيخ في الخلاف كما ذكرنا قبل - والظاهر من المذهب هو الأول وعليه الإجماع.
وإذا تعين المخالف من أصحابنا باسمه ونسبه لم يؤثر خلافه في دلالة الإجماع لأنه إنما كان حجة لدخول قول المعصوم فيه لا لأجل الاجتماع، وأما قوله: {أوفوا بالعقود} فلا يمتنع ترك ظاهره للدليل.
واستدامة القبض في الرهن ليست بشرط (7) في صحته ولزومه، وفاقا للشافعي وقال أبو حنيفة ذلك شرط (8).
لنا قوله تعالى: {فرهان مقبوضة} فشرط القبض ولم يشترط الاستدامة.
وما رووه من قوله (عليه السلام): الرهن محلوب ومركوب، وذلك لا يجوز بالإطلاق إلا للراهن بلا خلاف.
ولا يجوز للراهن أن يتصرف في الرهن بما يبطل حق المرتهن، كالبيع والهبة والرهن