حنيفة: يحبس شهرين، وقال الطحاوي (1): يحبس شهرا وروي أربعة أشهر ثم تسمع البينة (2).
وإذا ثبت إعساره بالبينة أو صدقه في دعوى ذلك الغرماء لم يجز للحاكم حبسه، ووجب عليه المنع من مطالبته وملازمته إلى أن يستفيد مالا (3) وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة:
يجوز لهم ملازمته، فيمشون معه ولا يمنعونه من التكسب والتصرف، فإذا رجع إلى بيته فإن أذن لهم الدخول معه دخلوا وإن لم يأذن لهم منعوه من دخوله، وبيتوه برا معهم.
لنا قوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} (4)، وما رووه من قوله (صلى الله عليه وآله) لغرماء الرجل الذي أصيب بما ابتاعه من الثمار: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، ولم يذكر الملازمة (5).
وليس للغرماء مطالبة المعسر بأن يؤجر نفسه، ويكتسب لإيفائهم، بالدليل المقدم ذكره بل هو إذا علم من نفسه القدرة وارتفاع الموانع عنه فعليه أن يكتسب ليبرئ ذمته، وعلى الحاكم إشهار المفلس ليعرف فلا يعامله إلا من رضي بإسقاط دعواه عليه (6).