عند آخر، أو صدقه امرأته، والعتق، فإن تصرف كان تصرفه باطلا، ولا ينفسخ الرهن (1)، خلافا للشافعي فإنه قال: يكون فسخا للرهن، وإن زوجها لم ينفسخ (2) لنا أن الأصل صحته، والقول بفسخه يحتاج إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل عليه، وإنما ينفسخ الرهن إذا فعل ما يبطل به حق المرتهن منه بإذنه.
ويجوز له الانتفاع بما عدا ذلك، من سكنى الدار، وزراعة الأرض، وخدمة العبد، و ركوب الدابة، وما يحصل من صوف ونتاج ولبن، إذا اتفق هو والمرتهن على ذلك و تراضيا به (3).
وفي الخلاف: منفعة الرهن للراهن ونماء الرهن المنفصل عنه لا يدخل في الرهن مثل الثمرة والصوف والولد واللبن، وفاقا للشافعي.
وقال أبو حنيفة: منفعة الرهن تبطل، فلا تحصل للراهن ولا للمرتهن، وأما النماء المنفصل، فإنه يدخل في الرهن ويكون حكمه حكم الأصل.
وقال مالك: يدخل الولد، ولا يدخل الثمرة، لأن الولد شبه الأصل والثمرة لا تشبهها.
لنا لا دلالة على بطلان هذه المنفعة، ولا على دخوله في الرهن، فيجب أن يكون للراهن، لأن الأصل له وما روى أبو هريرة عن النبي (عليه السلام) أنه قال: الرهن محلوب ومركوب، فأثبت للرهن منفعة الحلب والركوب، ولا خلاف أنه [109 / ب] ليس ذلك للمرتهن، فثبت أنه للراهن، وعنه (عليه السلام) الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، ونماؤه غنمه فيجب أن يكون له (4).
وكذا يجوز للمرتهن الانتفاع بالسكنى والزراعة والخدمة والركوب وما يحصل من النتاج والصوف واللبن إذا أذن له الراهن، وتكفل بمؤنة الرهن، والأولى أن يصرف قيمة منافعه من صوف ولبن في مؤنته، وما فضل من ذلك كان رهنا مع الأصل، وإن سكن المرتهن الدار، أو زرع الأرض بغير إذن الراهن أثم ولزمه أجرة الأرض والدار، وكان الزرع له، لأنه عين ماله.
ولا يحل للراهن ولا المرتهن وطؤ الجارية المرهونة، فإن وطئها الراهن بغير إذن المرتهن