لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: {فرهان مقبوضة} (1) ولم يفصل. (2) ويجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن. وفاقا لأبي حنيفة.
وقال الشافعي: لا يصح شرطه، ولا توكيله إلا أن يحضره الراهن، فإن حضره صح بيعه وفيهم من قال: لا يجوز بكل حال (3).
لنا أن الأصل جواز ذلك، والمنع يفتقر إلى دليل وعموم الأخبار الواردة في جواز التوكيل تدل على ذلك (4).
وإن كان الرهن مما يسرع إليه الفساد، ولم يشترط بيعه إذا خيف فساده، كان الرهن باطلا، لأن المرتهن لا ينتفع به، والحال هذه ولا دليل على أنه يجبر على بيعه (5)، وللشافعي فيه قولان: أحدهما ما قلناه والثاني يصح الرهن ويجبر على بيعه. (6) وإذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن بشرط أن يكون ثمنه رهنا مكانه، كان ذلك جائزا، ولم يبطل البيع وللشافعي فيه قولان.
لنا قول الله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (7) وقوله (عليه السلام): المؤمنون عند شروطهم. (8) وإن قال: بع الرهن بشرط أن تجعل ثمنه من ديني، قبل محله، صح البيع، وكان الثمن رهنا إلى وقت المحل، ولم يلزم الوفاء بتقديم الحق قبل محله (9)، لأنه لا دليل على لزوم ذلك و للشافعي قولان: أحدهما أن البيع باطل، والثاني قال المزني: يصح ويكون ثمنه رهنا مكانه. (10) والرهن أمانة في يد المرتهن، إن هلك من غير تفريط، فهو من مال الراهن، ولا يسقط بهلاكه شئ من الدين (11)، وبه قال على (عليه السلام): فإنه روي عنه أنه قال: الرهن أمانة وروي عنه أنه قال: إذا تلف الرهن بالجائحة فلا ضمان على المرتهن وإليه ذهب الشافعي، وأحمد بن حنبل.