وإذا ادعى المرتهن هلاك الرهن، كان القول قوله مع يمينه، سواء ادعى ذلك بأمر ظاهر أو خفي (1)، والظاهر مثل الغرق والحرق، والخفي مثل السرقة الخفية والضياع، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: إذا ادعى هلاكه بأمر ظاهر قبل قوله، وإذا حلف فلا ضمان عليه، وإذا ادعى بأمر خفي لم يقبل إلا ببينة، وإلا فعليه الضمان.
لنا بعد إجماع الإمامية إنا بينا أنه أمانة في يده وإذا كان كذلك فالقول قوله في هلاكه (2).
وإذا اختلف الراهن والمرتهن في الاحتياط والتفريط، وفقدت البينة، فالقول قول المرتهن أيضا مع يمينه، وإذا اختلفا في مبلغ الرهن، أو في مقدار قيمته فالقول قول الراهن مع يمينه، (3) وكذلك إن اختلفا في مقدار الحق، فقال الراهن: رهنتك بخمسمئة وقال المرتهن:
بألف، كان القول قول الراهن مع يمينه، لأن الأصل عدم الرهن، وما أقر له الراهن قد اتفقا عليه، وما زاد عليه فالمرتهن مدع فعليه البينة، وإلا فعلى الراهن اليمين، وبه قال الشافعي.
وكذلك الحكم إن اختلفا في عبدين فقال المرتهن: رهنتني عبدين [111 / أ] وقال الراهن رهنتك أحدهما.
وقال مالك: القول قول من شهد له قيمة الرهن، وإن كان الحق ألفا، وقيمة كل واحد من العبدين ألفا، كان القول قول الراهن مع يمينه، وإن كان قيمتهما جميعا ألفا، وقيمة أحدهما خمسمئة، كان القول قول المرتهن، لأن الظاهر أن العبدين رهن.
وكذلك إن كان الخلاف في قدر الحق الذي فيه الرهن، إذا كانت قيمة الرهن تشهد لأحدهما (4).
وأما الاختلاف في مبلغ الرهن أو قيمته فقد تقدم أن القول قول الراهن وذلك لأن الراهن أعلم به وبقيمته ولكن المذهب يقتضي أن يكون القول قول المرتهن لأن الراهن مدع للزيادة والمرتهن منكر له والقول قول المنكر لقوله (صلى الله عليه وآله): البينة على المدعي واليمين على من أنكر (5).
رهن أرض الخراج وهي أرض سواد العراق وحده من القادسية إلى حلوان عرضا،