ومن الموصل إلى عبادان طولا باطل لأنها أرض المسلمين قاطبة لا يتعين ملاكها.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أن عمر قسم الغانمين فاشتغلوها سنتين أو ثلاثا، ثم اشتراها منهم لبيت المال، فلما حصلت لبيت المال لا مالك لها معين، وقفها على المسلمين، ثم أجرها منهم بأجرة ضربها على جريب نخل عشرة دراهم، وعلى جريب كرم ثمانية وعلى جريب شجرة ستة، وعلى الحنطة أربعة، وعلى الشعير درهمين. فالمأخوذ من القوم أجرة باسم الخراج.
وقال أبو العباس: ما وقفها، لكنه باعها من المسلمين، فالمأخوذ من القوم بثمن، فعلى قول أبي العباس: الرهن والبيع فيها صحيح، وعلى قول الشافعي باطل.
وقال أبو حنيفة: إن عمر أقر هذه الأرض في يد أربابها المشركين، وضرب عليهم الجزية هذا القدر، فمن باع منهم حقه على مسلم أو أسلم كان المأخوذ منه خراجا، ولا يسقط ذلك الجزية بإسلامه، فهي طلق تباع وتورث وتوهب وترهن. (1) إذا غصب عينا ثم جعل المغصوب منه إياها رهنا في يد الغاصب بدين له عليه قبل أن يقبضها منه، فالرهن صحيح بالإجماع، ولا يزول ضمان الغصب، وفاقا للشافعي، وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: ليس عليه ضمان الغصب.
لنا قوله (عليه السلام): على اليد ما أخذت حتى تؤدي (2).
إذا رهن وشرط أن يكون موضوعا على يد عدل، صح شرطه، فإذا قبضه العدل، لزم الرهن بلا خلاف، إلا من ابن أبي ليلى فإنه قال: لا يصح قبضه [111 / ب] (3).
وإذا عزل الراهن العدل عن البيع، لم تنفسخ وكالته، وجاز له بيع الرهن. خلافا للشافعي فإنه قال: تنفسخ وكالته، ولا يجوز بيعه.
لنا أنه قد ثبت وكالته بالإجماع فمن ادعى انفساخها، فعليه الدليل (4).
وإذا باع العدل الرهن وقبض ثمنه فهو من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن، لأنه بدل الرهن، فإذا تلف الثمن لم يسقط من دين المرتهن شئ وفاقا للشافعي.
وقال أبو حنيفة: يسقط حق المرتهن إذا تلف ثمن الرهن