ويجوز أن يبيع دارا على أن يقرضه المشتري ألف درهم أو البايع يقرضه ألف درهم، وقال الشافعي: إنه حرام (1).
ويحرم اشتراط الزيادة فيما يقضي به سواء كانت في القدر أو الصفة (2).
ويجوز أن يأخذ المقرض خيرا مما كان له من غير شرط ولا فرق بين أن يكون ذلك عادة، من المقترض أو لم يكن (3)، وفي أصحاب الشافعي من قال: إذا ذلك كان عادة لا يجوز.
لنا بعد إجماع الإمامية أن الأصل الإباحة (4).
وإن كان للدين مثل بأن يكون مكيلا أو موزونا فقضاؤه بمثله لا بقيمته لأنه إذا قضاة بمثله لا بقيمته برئت ذمته بيقين وليس كذلك إذا قضاه بقيمته [108 / أ]، وإذا كان مما لا مثل له كالثياب والحيوان فقضاؤه برد قيمته (5) وعلى ما قلناه أكثر أصحاب الشافعي، وفيهم من قال:
يجب عليه قضاؤه برد قيمته سواء كان له مثل أو لم يكن كالمتلف (6).
يجوز استقراض الخبز بدلالة عموم الأخبار وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: لا يجوز، وقال أبو يوسف: يجوز وزنا، وقال محمد تجوز عددا (7).
ويجوز إقراض الجواري لدلالة الأصل الإباحة [سواء كان] من أجنبي أو ذي رحم و [متى أقرضها] ملكها المستقرض بالقبض، ويجوز له وطؤها إن لم تكن ذات رحم، وقال الشافعي: يجوز إقراضها من ذي رحمها، مثل أبيها وأخيها وعمها وخالها، لأنه لا يجوز لهم وطؤها، فأما الأجنبي ومن يجوز لهم وطؤها من القرابة فلا يجوز قولا واحدا (8).
ولا يحل المطل بالدين بعد المطالبة به لغني، ويكره لصاحبه المطالبة به مع الغنى عنه وظن حاجة من هو عليه (9) إلى الارتفاق به، ويحرم عليه ذلك إذا حصل له العلم بعجزه عن الوفاء، لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} (10) ولا يحل له المطالبة به في الحرم على حال، ويكره له عليه النزول، فإن نزل لم يجز أن يقيم أكثر من ثلاثة أيام، ويكره له قبول هديته لأجل الدين، والأولى به إذا قبلها الاحتساب بها من جملة ما عليه.