بالثمن، فإن تراضيا بإنفاذه فحكم المشتري بالقيمة فما فوقها، أو حكم البايع بالقيمة فما دونها، مضى ما حكما به، وإن حكم البايع بأكثر والمشتري بأقل لم يمض.
وقد قدمنا أيضا أن تعليق المبيع بأجلين وثمنين كقوله: بعت إلى مدة كذا بكذا، وإلي ما زاد عليها بكذا، يفسده فإن تراضيا بإنفاذه كان للبايع أقل الثمنين في أبعد الأجلين.
وقد قدمنا أيضا أن من جمع في صفقة واحدة بين شيئين يصح بيع أحدهما دون الآخر، نفذ البيع فيما يصح فيه، وبطل فيما لا ينفذ، وإذا ثبت ذلك فالمشتري بالخيار بين أن يرد الجميع أو يمسك ما يصح فيه البيع بما يخصه من الثمن الذي يتقسط عليه، لأن جميع الثمن إنما كان في مقابلتهما، ويتقسط عليهما معا، فإذا بطل بيع أحدهما سقط من الثمن بحسابه ومن أوجب الجميع فعليه الدليل، ولا خيار للبايع على المشتري، في ذلك لأن البيع ثبت من جهته، فمن جوز له الخيار فعليه الدليل (1).
وقد وافق الشافعي في بطلان ما لا ينفذ فيه البيع وهل يبطل في الآخر؟ فعلى قولين:
أصحهما عندهم أن البيع يصح وقال، أبو حنيفة: إن كان أحدهما مالا والآخر ليس بمال ولا في حكم المال بطل في المال، وإن كان أحدهما مالا والآخر في حكم المال صح في المال، وإن كان أحدهما مالا والآخر مال غيره نفذ في ماله وكان في مال الغير موقوفا، وقال مالك بطل فيهما (2).
وإذا اختار المشتري إمساكه بكل الثمن فلا خيار للبايع وإذا اختار بما يخصه من الثمن فلا خيار له أيضا لما قلناه، وللشافعي فيه وجهان (3).
وإذا اشترى سلعتين بثمن واحد لا يجوز أن يبيع أحدهما مرابحة، ويقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما وفاقا لأبي حنيفة فيهما وأجاز في النقدين، وقال الشافعي يجوز في الكل (4).
ولا يدخل في بيع الشجر ما عليه من الثمرة إلا بالشرط، وكذا [103 / أ] حكم الزرع مع الأرض، والحمل مع الحيوان، وما يصاحبه من أداة أو دثار ومال يكون مع العبد والأمة. (5) والنخل إذا كانت مؤبرة، فثمرتها للبايع إلا أن يشترط المشتري وإذا لم تكن مؤبرة فللمشتري إلا أن يشترط البايع وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: للبايع سواء أبرها أو