ولا يجوز السلف فيما لا ينضبط بوصف يتميز به، كالمعجونات، والمركبات، والخبز، و اللحم - نيا كان أو مطبوخا - وفي روايا الماء، ولا في المعدودات كالجوز والبيض إلا وزنا. (1) أما اللحم، فيجوز فيه السلم عند الشافعي، إذا ذكر أو صافها، (2) ولا يجوز عنده في الجوز والبيض إلا وزنا وعند أبي حنيفة يجوز عددا، وأما البطيخ فلا يجوز فيه السلم إجماعا (3).
واللحم المطبوخ بلا خلاف أنه لا يجوز السلم فيه، وأما الني فللشافعي فيه قولان:
أحدهما: يجوز والثاني لا يجوز وبه قال أبو حنيفة (4).
ويجوز السلم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع في وقت المحل. وفاقا للشافعي وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا أن يكون جنسه موجودا في حال العقد والمحل وما بينهما (5).
والسلم لا يكون إلا مؤجلا، قصر الأجل أو طال وفاقا لأبي حنيفة وقال الشافعي:
يصح أن يكون حالا إذا شرط ذلك، أو يطلق فيكون حالا. (6) رأس المال إن كان معينا في حال العقد، ونظر إليه، فإنه لا يكفي إلا بعد أن يذكر مقداره، سواء كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا، ولا يجوز جزافا، وإن كان مثل الجوهر واللؤلؤ فإنه يغني المشاهدة عن وصفه وهو أحد قولي الشافعي والقول الآخر: لا يجب وهو الصحيح عند أصحابه.
وقال أبو حنيفة: إن كان من جنس المكيل والموزون، فلا بد من بيان مقداره، وضبطه بصفاته، وإن كان من جنس [101 /] المذروع يكفي تعيينه ومشاهدته.
لنا على صحة ما اعتبرناه أنه لا خلاف في أنه يصح معه السلم، ولا دليل على صحة ما قالوه، فوجب اعتبار ما قلناه (7).
ويجوز السلف في الحيوان من الرقيق والإبل والبقر، والغنم، والحمر، والدواب، و غيرها وفاقا للشافعي.
وقال أبو حنيفة، لا يجوز السلم في الحيوان.