لم يؤبرها (1).
وكذا إذا باع أرضا وفيها زرع فالزرع للبايع، ويلزم المشتري تبقيته في الأرض إلى وقت الحصاد وفاقا للشافعي وقال أبو حنيفة: يلزمه نقله وتفريغ الأرض.
لنا قوله (عليه السلام): لا ضرر ولا إضرار (2) وفي نقله إضرار للبايع فيكون منفيا.
وكذا إذا باع حيوانا حاملا، فالحمل للبايع خلافا لأبي حنيفة فإنه قال للمشتري (3).
وكذا إذا باع عبدا وله مال فالمال للبايع لقوله (عليه السلام): من باع عبدا وله مال فماله للبايع و إذا ملك السيد للعبد شيئا، ملك التصرف فيه، ولا يملكه. وبه قال الشافعي في الجديد وأكثر أهل العراق وقال في القديم: يملكه.
لنا قوله تعالى: {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ} (4) وقوله: {هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم} (5) فنفى عنه القدرة في الآية الأولى عموما إلا ما أخرجه الدليل، ونفى في الآية الأخرى أن يشاركه أحد في ملكه، وجعل الأصل العبد مع مولاه، فقال: إذا لم يشارك عبد أحدكم مولاه في ملكه متساويا، فكذلك لا يشاركني في ملكي أحد فيساويني فيه فثبت أن العبد لا يملك أبدا.
واستدل من قال أنه يملك بما رواه سالم (6) عن أبيه أن النبي (عليه السلام) قال: من باع عبدا وله مال، فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع، وبقوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم و الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} (7) فبين أنه يغنيهم بعد فقر، فلو لم يملك العبد لما تصور فيه الغنى.
والجواب عن الآية أن معناه يغنيهم بالعتق والجواب عن الخبر أن إضافة المال إلى العبد إضافة محل، لا إضافة ملك، أو إضافة جواز التصرف فيه لأنا نجيز ذلك بدلالة أنه أضاف المال إلى العبد بعد البيع، فقال: من باع عبدا وله مال.
وأيضا فإنه قال: فماله للبايع، ولا يجوز أن يكون هذا المال لكل واحد منهما، فثبت أنه