أضاف إلى العبد مجازا لا حقيقة (1).
ومن قال: بعت هذه الأرض بحقوقها، دخل فيها الشجر (2) والبناء وغيرهما [103 / ب] وإذا لم يقل بحقوقها لم يدخل خلافا للحنفية في البداية قال: دخل ما فيها من الشجر وإن لم يسمه (3)، وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها: يدخل في البيع لا في الرهن إلا إذا قال: بحقوقها والثاني: قال بعض أصحابه: لا فرق بين البيع والرهن، لا يدخل إلا أن يقول بحقوقها ومنهم من قال: لا يدخلان في الرهن، ويدخلان في البيع بمطلق العقد.
لنا أنه إذا أطلق البيع، فإنه يتناول الأرض دون البناء والشجر، (4) فإن قال: بعت هذه الدار بحقوقها، دخل في ذلك كل شئ ثابت بثبوت البناء كالشجر، والرفوف، والأوتاد، و الأغلاق المنصوبة، والفرد التحتاني من الرحى المبنية بلا خلاف، وعندنا الرحى الفوقاني و المفتاح أيضا لأنهما من حقوقها المنتفع بهما وللشافعي فيه وجهان (5).
ومن اشترى من يحرم عليه مناكحته من ذوي نسبه، عتق عليه عقيب العقد.
وإذا اختلف المتبايعان في جنس المبيع أو في عينه وفقدت البينة، لزم كل واحد منهما أن يحلف على ما أنكره، لأنه مدعي عليه، ويحلف البايع أنه لم يبع ما ادعاه المشتري، ويحلف المشتري أنه لم يشتر ما ادعاه البايع.
فإن اختلف في مقدار المبيع، فالقول قول البايع مع يمينه، لأنه المنكر، وإن اختلفا في مقدار الثمن، فالقول قول المشتري مع يمينه، ويعتبر أصحابنا هاهنا أن تكون السلعة تالفة، فإن كانت سالمة، فالقول عندهم قول البايع مع يمينه (6).
وقال الشافعي: يتحالفان وينفسخ البيع بينهما سواء كانت السلعة سالمة أو تالفة، وإنما يتصور الخلاف إذا هلكت في يد المشتري، وأما إذا هلكت في يد البايع بطل البيع بلا خلاف.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كانت السلعة قائمة تحالفا، وإن كانت تالفة فالقول قول المشتري لأنه غارم (7).
وإذا اختلفا في شرط يلحق بالعقد يختلف لأجله الثمن مثل أن قال: بعتك نقدا، فقال: