يجوز بحيث هو بعد أن ينتظر بلوغ محله، وهو يوم النحر (1).
وفي الخلاف: إذا أحصره العدو، جاز أن يذبح هديه مكانه، والأفضل أن ينفذ به إلى منى أو مكة. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة لا يجوز أن ينحر إلا في الحرم، سواء أحصر في الحل أو في الحرم، فإن أحصر في الحرم نحر مكانه، وإن أحصر في الحل أنفذ بهديه، ويقدر له مدة يغلب على ظنه أنه يصل فيها وينحر، فإذا مضت تلك المدة تحلل ثم نظر، فإن وافق تحلله بعد نحر هديه لم يصح تحلله، وإن كان تحلل قبل أن يذبح هديه لم يصح تحلله إلى أن ينحر هديه، فإن كان تطيب أو لبس لزمه بذلك دم.
لنا أن النبي (صلى الله عليه وآله) فعل [ذلك] بالحديبية، والحديبية من الحل (2)، وقوله تعالى: {ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله} (3) لا شبهة أنه تعالى كلف ذلك مع التمكن منه، فإذا فقد التمكن سقط تكليفه.
وإذا لم يكن لمن ذكرنا حاله هدي ولا قدرة على شرائه، لم يجز له التحلل، ويبقى الهدي في ذمته، ويبقى محرما إلى أن يذبحه من قابل، أو يذبح عنه، ولم ينتقل إلى الإطعام ولا إلى الصوم (4)، وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني: وهو الصحيح عندهم، أنه ينتقل إلى البدل، قال: ينتقل إلى الصيام وفي قول آخر [82 / أ]، إلى الإطعام، وقول ثالث أنه مخير بين الإطعام والصيام.
لنا قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} والتقدير فإن أحصرتم و أردتم التحلل {فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله} فإذا بلغ فاحلقوا، ولم يذكر لذلك بدلا، ولو كان له بدل لذكره، كما ذكر بدل نسك حلق الرأس من الأذى (5).
ويجب على من ذكرنا حاله القضاء إن كان حجا واجبا ولا قضاء عليه إن كان تطوعا (6).
وقال الشافعي: لا قضاء عليه بالتحلل، فإن كانت حجة تطوع أو عمرة تطوع لم يلزمه قضاؤها بحال، وإن كانت حجة الإسلام أو عمرة الإسلام وكانت قد استقرت في ذمته قبل