ينعقد، وله أن يفسخ عليه حجة (1).
وإذا أفسد حجه وقد كان أحرم بإذن مولاه، لزمه ما يلزم الحر، ويجب على مولاه إذنه إلا الفدية، فإنه بالخيار فيه بين أن يفدي عنه، أو يأمره بالصوم.
وإن كان بغير إذنه فإحرامه باطل، لا يتصور معه الإفساد.
وقال جميع الفقهاء: إن الإفساد صحيح في الموضعين، فقال أصحاب الشافعي: عليه القضاء، ومنهم من قال: لا قضاء عليه، ويدل على وجوب القضاء عموم الأخبار فيمن أفسد حجه أن عليه القضاء (2)، ويجب على سيده إذنه في القضاء لأنه إذا أذنه في ذلك لزمه جميع ما يتعلق به، وللشافعي فيه قولان أحدهما: أن له منعه والآخر: ليس له ذلك (3).
وإن كان غير كامل العقل فكفارته على وليه، لأنه الذي أدخله في الإحرام، وليس بواجب عليه، دليله إجماع الإمامية (4) وبه قال الشافعي، وفي أصحابه من قال: يلزمه في ماله (5)، وقال أبو حنيفة: لا ينعقد له صلاة، ولا صيام، ولا حج، فإن أذن له وليه لم ينعقد إحرامه، وإنما يفعل ذلك ليمرن عليه، ويجنب ما يجتبه المحرم استحسانا.
وإذا قتل صيدا فلا جزاء عليه (6).
ويجوز للأم أن تحرم عن ولدها الصغير خلافا لأصحاب الشافعي إلا أبا سعيد الإصطخري منهم. لنا ما روي أن امرأة رفعت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) صبيا من محفة [70 / أ] فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال (صلى الله عليه وآله): نعم ولك أجرا (7).
إذا حمل الإنسان صبيا فطاف به، ونوى بحمله طواف الصبي وطواف نفسه أجزأه عنهما. وللشافعي قولان: أحدهما: أنه يقع عن الولي والآخر أنه يقع عن الصبي (8).
وتكرار القتل يوجب تكرار الكفارة بغير خلاف بين أصحابنا إذا كان القاتل ناسيا، و منهم من قال: هذا حكمه إن كان متعمدا، ومنهم من قال: إن تعمد القتل مرة ثانية لم يلزمه كفارة، بل يكون ممن ينتقم الله منه كما ذكر تعالى، والأول أحوط، وكونه ممن ينتقم الله منه إذا